الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: إذا كان المَوقوفُ عليه مُعَيَّنًا أو مَحصورًا


اختَلَفَ العُلماءُ فيما إذا لم يَشترِطِ الواقفُ الولايةَ لأحدٍ إذا كان المَوقوفُ عليه مُعيَّنًا أو مَحصورًا؛ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: أنَّ الوِلايةَ تكونُ للمَوقوفِ عليهم، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ ، والحَنابلةِ ، وقولٌ للحنَفيَّةِ ، ووَجْهٌ للشَّافعيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ الغَلَّةَ والمنفعةَ لهم، فكان النَّظَرُ إليهم
القولُ الثاني: أنَّ الوِلايةَ تكونُ للقاضي، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ ، وقولٌ للحنَفيَّةِ ؛ وذلك لأنَّه صاحبُ النَّظرِ العامِّ، فكان أَولى مِن غَيرِه

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/655)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/156).
  2. (2) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/255)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/53، 54)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/268).
  3. (3) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/251)، ((الفتاوى الهندية)) (2/412).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/255).
  6. (6) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/286)،((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393).
  7. (7) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/251)، ((الفتاوى الهندية)) (2/412).
  8. (8) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/286).
  9. (9) الجهةُ غيرُ المحصورةِ هي الجهةُ التي لا يُمكِنُ الإحاطةُ بها؛ كالفقراءِ والمساكينِ وبَنِي فلانٍ، مثلًا