الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: إذا كان المَوقوفُ عليه غيرَ مَحصورٍ


تكونُ وِلايةُ الوقْفِ للحاكمِ إذا لم يَشترِطْها الواقفُ لأحدٍ، وكان الموقوفُ عليه غيرَ مَحصورٍ ، نصَّ عليه الجُمهورُ: المالكيَّةُ ، والشَّافعيَّةُ ، والحَنابلةُ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه ليس له مالكٌ مُعيَّنٌ؛ فيكونُ النَّظَرُ فيه للحاكمِ
ثانيًا: لأنَّ الحاكمَ له النَّظرُ العامُّ؛ فكان أَولى بالنَّظَرِ فيه

انظر أيضا:

  1. (1) الجهةُ غيرُ المحصورةِ هي الجهةُ التي لا يُمكِنُ الإحاطةُ بها؛ كالفقراءِ والمساكينِ وبَنِي فلانٍ، مثلًا
  2. (2) الجهةُ غيرُ المحصورةِ هي الجهةُ التي لا يُمكِنُ الإحاطةُ بها؛ كالفقراءِ والمساكينِ وبَنِي فلانٍ، مثلًا
  3. (3) أو كان على مسجدٍ، أو طُرقٍ، أو مدرسةٍ، أو رِباطٍ، وهذا القَيدُ عندَ المالكيَّةِ والحنابلةِ، وأمَّا عندَ الشافعيَّةِ فتكونُ الولايةُ للحاكمِ إذا لم يَشترِطْها الواقفُ لأحدٍ، سواءٌ كان الموقوفُ عليه محصورًا أو غيرَ محصورٍ.
  4. (4) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/655)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/156)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/88).
  5. (5) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 170)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/286)،((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393).
  6. (6) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/255)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/53، 54)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/268).
  7. (7) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/255)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/268).
  8. (8) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393).