الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ السَّابِعُ: كَيْفيَّةُ احْتِسابِ مُدَّةِ الإجارةِ إذا كانَتْ شُهورًا


تُحتَسَبُ مُدَّةُ الإجارةِ إذا كانَتْ شُهورًا، إن كانَ العَقْدُ مِن أوَّلِ الشَّهْرِ اعْتَبَرَ جَميعَ الشُّهورِ بالأَهِلَّةِ، وإن كانَ العَقْدُ في أثْناءِ الشَّهْرِ اعْتَبَرَ الشَّهْرَ الأوَّلَ بالعَدَدِ ثَلاثينَ يَوْمًا، وباقيَ الشُّهورِ بالأَهِلَّةِ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَوْلُ مُحمَّدٍ، ورِوايةٌ عن أبي يوسُفَ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ اسمَ الشُّهورِ للأَهِلَّةِ؛ إذ الشَّهْرُ اسمٌ للهِلالِ لُغةً، إلَّا أنَّه لا يُمكِنُ اعْتِبارُ الأهِلَّةِ في الشَّهْرِ الأوَّلِ، فاعْتُبِرَ فيه الأيَّامُ، ويُمكِنُ فيما بَعَدَه فيُعمَلُ بالأصْلِ .
ثانِيًا: لأنَّ كلَّ جُزءٍ مِن أجْزاءِ المَنْفعةِ مَعْقودٌ عليه؛ لأنَّه يَتَجَدَّدُ ويَحدُثُ شَيئًا فشَيئًا، فيَصيرُ عِنْدَ تَمامِ الشَّهْرِ الأوَّلِ كأنَّه عَقْدُ الإجارةِ ابْتِداءً، فيُعتَبَرُ بالأهِلَّةِ .
ثالِثًا: لأنَّه تَعذَّرَ إتْمامُ الشَّهْرِ الأوَّلِ بالهِلالِ، فتَمَّمْناه بالعَدَدِ، وأَمكَنَ اسْتيفاءُ ما عَداه بالهِلالِ، فوَجَبَ ذلك؛ لأنَّه الأصْلُ .

انظر أيضا:

  1. (1) قالَ الشِّيرازيُّ: (فإن كانَ العَقْدُ في اللَّيلةِ الَّتي رُئِيَ فيها الهِلالُ اعْتَبَرَ الجَميعَ بالأهِلَّةِ، وإن كانَ العَقْدُ في أثْناءِ الشَّهْرِ اعْتَبَرَ شَهْرًا بالعَدَدِ، وجَعَلَ الباقيَ بالأهِلَّةِ). ((المهذب)) (2/77). وقالَ ابنُ قُدامةَ: (وإن اسْتَأجَرَ سَنَةً هِلالِيَّةً أوَّلَ الهِلالِ عَدَّ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا بالأهِلَّةِ، سواءٌ كانَ الشَّهْرُ تامًّا أو ناقِصًا؛ لأنَّ الشَّهْرَ الهِلالِيَّ ما بَيْنَ الهِلالَينِ يَنقُصُ مَرَّةً ويَزيدُ أُخرى، وإن كانَ العَقْدُ في أثْناءِ شَهْرٍ عَدَّ ما بَقِيَ مِن الشَّهْرِ، وعَدَّ بَعْدَه أحَدَ عَشَرَ شَهْرًا بالهِلالِ، ثُمَّ كَمَّلَ الشَّهْرَ الأوَّلَ بالعَدَدِ ثَلاثينَ يَوْمًا). ((المغني)) (5/323).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/44). ويُنظَرُ: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/44).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/197). ويُنظَرُ: ((المهذب)) للشيرازي (2/77).
  4. (4) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/159)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/34)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/7)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/622).
  5. (5) ((الهداية)) للمرغيناني (3/239)، ((الفتاوى الهندية)) (4/416) ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/181).
  6. (6) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/181).
  7. (7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/181).
  8. (8) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/181).