الموسوعة الفقهية

الفَرْع الرَّابِعُ: ابتداءُ مُدَّةِ الإجارةِ المُطْلَقةِ


اختلف العُلَماءُ في ابتِداءِ مُدَّةِ الإجارةِ المُطلَقةِ على قَولَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: تَصِحُّ الإجارةُ المُطلَقةُ وتبدَأُ مُدَّتُها مِن حينِ العَقدِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، وبَعْضِ الحَنابِلةِ .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تَعالى: عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ [القصص: 27] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى ذَكَر الإجارةَ، ولم يَذكُرِ ابْتداءَها .
ثانِيًا: لأنَّه تَقْديرٌ بمُدَّةٍ ليس فيها قُرْبةٌ، فإذا أَطلَقَها وَجَبَ أن تَلِيَ السَّبَبَ الموجِبَ، كمُدَّةِ السَّلَمِ والإيلاءِ .
ثالِثًا: لأنَّ جَعْلَها تَلي العَقْدَ هو المَفْهومُ المُتَعارَفُ .
القَوْلُ الثَّاني: لا تَصِحُّ الإجارةُ المُطلَقةُ، وتُشتَرَطُ المُدَّةُ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ ، ووَجْهٌ للشَّافِعيَّةِ ، وذلك للجَهالةِ؛ لافْتِقارِ الأمَدِ إلى التَّعْيينِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (15/114)، ((الفتاوى الهندية)) (4/415).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/440)، ((منح الجليل)) لعليش (8/22). ويُنظَرُ: ((شرح ميارة)) (2/82).
  3. (3) ((فتح العزيز)) للرافعي (12/342)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/196)، ويُنظَرُ: ((حاشية الجمل)) (3/552).
  4. (4) رَجَّح هذا القَولَ ابنُ قُدامةَ والحَجَّاويُّ. ((الإقناع)) للحجاوي (2/297)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/256)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/623). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/324).
  5. (5) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/324).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/324).
  7. (7) ((فتح العزيز)) للرافعي (12/342).
  8. (8) رَجَّح هذا القَولَ ابنُ النَّجَّارِ ومرعي الكَرْميُّ والرُّحيبانيُّ، ونَصُّوا على أنَّه هو المَذهَبُ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/256)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/623). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/324).
  9. (9) ((فتح العزيز)) للرافعي (12/342)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/196).
  10. (10) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/623).