يصِحُّ أنْ يَشترِطَ الواقفُ الوِلايةَ لنفْسِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ [814] ((تبيين
https://dorar.net/feqhia/6218يصِحُّ أنْ يَشترِطَ الواقفُ الوِلايةَ لنفْسِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ [814] ((تبيين
https://dorar.net/feqhia/6218العامَّةِ أكثرُ مِن نفْعِ الوقفِ الخاصِّ [924] ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/165)، بتصرف. ثانيًا: أنَّ
https://dorar.net/feqhia/6258القَواعِدَ في ألفاظِها وتراكيبِها، كأنَّهم أرادوا لشِعْرِهم البَقاءَ، وعَلِموا أنَّ ما خالف اللُّغةَ فمَصيرُه
https://dorar.net/feqhia/6260تَجوزُ الوصيَّةُ بصِيغةٍ مُطْلَقةٍ [120] الوصيَّةُ المُطلَقةُ كأن يقولَ: إنْ مِتُّ فثُلُثِي
https://dorar.net/feqhia/6319الإجماعُ على ذلك [708] قال ابنُ قُدامةَ: (إنْ أوصَى بجُزءٍ أو حظٍّ أو نصيبٍ أو شَيءٍ مِن مالِه، أعطاه
https://dorar.net/feqhia/6509). ، والمالِكيَّةِ [483] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّ المَوهوبَ له إذا عيَّن العِوَضَ لَزِمَه تَسليمُه للواهبِ، وليس
https://dorar.net/feqhia/6722)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/442). وذلك للآتي:أولًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطِي
https://dorar.net/feqhia/6746الشرعية)) (ص 452- 453). ثانيًا: أنَّها تُعتبَرُ وَثيقةً بدَينٍ، وقدْ أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ بتَوثيقِ
https://dorar.net/feqhia/7330الدِّينِ رَحِمه اللهُ: القياسُ أنَّ الفسخَ رفْعُ العقدِ مِن حِينهِ، كالرَّدِّ بالعيبِ وسائرِ الفُسوخِ
https://dorar.net/feqhia/7476-أنَّه ما قبَضَ الثَّمنَ- مع يَمينِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ((المبسوط
https://dorar.net/feqhia/7500بالسَّوِيَّةِ، يَعْني: أنَّ الجَماعةَ لو أَحضَروا ما جُعِلَ عليه الجُعْلُ فإنَّهم يَقْتَسِمونَ الجُعْلَ، فإذا
https://dorar.net/feqhia/8269الحَنَفيَّةُ والحَنابِلةُ أنَّ المالَ إذا كانَ عُروضًا فلا يَبطُلُ تَصرُّفُه فيه، فله أن يَتَصرَّفَ ببَيْعِه
https://dorar.net/feqhia/8524الحَوالةِ، وكانَ المُحيلُ يَعلَمُ بإفْلاسِه، وكَتَمَ ذلك عن المُحالِ، وهذا يَعْني أنَّها لا تَنْتَهي بمَوْتِ
https://dorar.net/feqhia/8679مُدَّةُ الإجارةِ يَسيرةً [153] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (القَوْلُ الثَّاني: أنَّ الإجارةَ إذا كانَتْ مُدَّةً
https://dorar.net/feqhia/8736السُّنَّةِ:عن ابنِ أبي مُلَيكةَ قال: كتَب ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/8908). ، والحنابِلةِ [217] نصَّ الحنابِلةُ على أنَّ ما لا يصِحُّ بيعُه لا يصِحُّ رهنُه، وما فيه غرَرٌ لا يصِحُّ بَيعُه
https://dorar.net/feqhia/9101الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [180] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ
https://dorar.net/feqhia/10304الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [130] نصَّ الحنفيَّةُ على أنَّ كُلَّ عقدٍ جاز أن يَعقِدَه بنفسِه جاز
https://dorar.net/feqhia/10867الحَنابِلةُ إذا لم يكُنِ التَّلَفُ بفِعلِ آدَميٍّ، وما لم يَشتَرِطِ الكفيلُ أنْ لا مالَ عليه بتَلَفِ العَينِ
https://dorar.net/feqhia/10597لأحَدٍ ينتَفِعُ به ويرُدُّه إليه، وقولُ المؤلِّفِ رحمه الله: "إنَّها هبةُ المنافعِ" فيه نظَرٌ
https://dorar.net/feqhia/10708الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [460] يرى المالكيَّةُ أنَّه يأخُذُ أُجرةَ المِثلِ في حالةِ نُكولِه عن الحَلِفِ
https://dorar.net/feqhia/10776، وابنُ عبَّاسٍ- على أنَّ المرادَ به: أشباهُهم ونُظراؤُهم؛ فعابِدُ الوَثَنِ مع عابدِ الوَثَنِ
https://dorar.net/tafseer/37/3[55] في مُتعَلَّقِ يَوْمَ هنا أوجُهٌ: أحدُها: أنَّه متعلِّقٌ بـ قَرِيبًا، والتقديرُ: ونراه
https://dorar.net/tafseer/70/2). .4- قال أبو الحَسَنِ الأشعَريُّ: (أجمَعوا على أنَّ شفاعةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأهلِ
https://dorar.net/aqeeda/2085القَواعِدَ في ألفاظِها وتراكيبِها، كأنَّهم أرادوا لشِعْرِهم البَقاءَ، وعَلِموا أنَّ ما خالف اللُّغةَ فمَصيرُه
https://dorar.net/arabia/6260يَعْمَلُونَ (122) . مناسبةُ الآيةِ لما قَبلَها: أنَّه جاء في الآياتِ التي قَبْلها أنَّ أكثَرَ أهلِ الأرضِ
https://dorar.net/tafseer/6/32المقصودَ بها أصالةً -أي: أنَّ مِن لازِمِ تَنزيهِ المُسمَّى تنزيهَ اسمِه-، وذهب إلى أنَّ قَولَه
https://dorar.net/tafseer/87/1أخبارٍ عَنِ النَّبيِّ المُختارِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما كَرَّ اللَّيلُ على النَّهارِ أنَّ طائِفةً مِن
https://dorar.net/aqeeda/2255: ومِثلَ ذلك أوْحَيْنا إليكَ، و«ذلك» إشارةٌ إلى معنى الآيةِ قبْلَها: مِن أنَّ اللهَ تعالى هو الرَّقيبُ
https://dorar.net/tafseer/42/2وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ
https://dorar.net/tafseer/42/12