الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إعارةُ المُستعيرِ للعَينِ المُعارةِ


ليس للمُستعيرِ أن يُعيرَ العَينَ المُعارةَ إلَّا بإذنِ المُعيرِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- ، والحنابِلةِ ، واختيارُ ابنِ عُثَيمين ؛ وذلك لأنَّ المالِكَ أباح للمُستعيرِ الانتفاعَ، فلا يملِكُ المُستعيرُ أن يُبيحَ ذلك لغَيرِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 209)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 426).
  2. (2) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (5/ 11)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 114)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72(.
  3. (3) قال ابنُ عُثَيمين: (العاريَّةُ: هي أن يعطيَ متاعَه لأحَدٍ ينتَفِعُ به ويرُدُّه إليه، وقولُ المؤلِّفِ رحمه الله: "إنَّها هبةُ المنافعِ" فيه نظَرٌ ظاهِرٌ؛ لأنَّ هبةَ المنافِعِ تكونُ مِلكًا للمنتَفِعِ، وهو الذي استعار، وأمَّا منافِعُ العاريَّةِ فليست مِلكًا للمُستعيرِ؛ ولذلك لا يملِكُ أن يُعيرَها أحدًا غيرَه، ولا أن يبيعَ مَنافِعَها). ((التعليق على الكافي)) (6/402).
  4. (4) يُنظَر: (البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (6/ 518)، (كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72(.