الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ما يَستَحِقُّه المالِكُ إذا ثَبَت له الحَقُّ بادِّعائِه الإيجارَ والعَينُ قائِمةٌ


يَستَحِقُّ المالِكُ بثُبوتِ ادِّعائِه الإيجارَ، والعَينُ قائِمةٌ: أُجرةَ المِثلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- ، والحنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما لو اتَّفَقا على الإجارةِ واختَلَفا في الأجرةِ، كان الواجِبُ أُجرةَ المِثلِ، فيكونُ هما كذلك من بابِ أَولى .
ثانيًا: لأنَّ الإجارةَ لا تَثبُتُ بدعوى المالِكِ بغيرِ بَيِّنةٍ، وإنَّما يَستَحِقُّ بَدَلَ المنفَعةِ، وهو أُجرةُ المِثلِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يرى المالكيَّةُ أنَّه يأخُذُ أُجرةَ المِثلِ في حالةِ نُكولِه عن الحَلِفِ على المُسَمَّى، أو كان ما ادَّعاه لا يُشبِهُ ما يُشبِهُ أُجرتَه. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/440)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/69(.
  2. (2) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 233، 234)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 335).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/295)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74(.
  4. (4) يُنظَر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 233، 234).
  5. (5) يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74).