الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: ما يَستَحِقُّه المالِكُ إذا ثَبَت له الحَقُّ بادِّعائِه الإيجارَ والعَينُ تالِفةٌ


يَستَحِقُّ المالِكُ بثُبوتِ ادِّعائِه الإيجارَ، والعَينُ تالِفةٌ: القِيمةَ بلا يَمينٍ إن كانت أقَلَّ أو تساوي الأُجرةَ، فإن زادت استحَقَّ الزِّيادةَ باليَمينِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ؛ وذلك لاتِّفاقِهما على وُجوبِ قَدْرِها، وهو الأقَلُّ أو المُساوي .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 436)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/274).
  2. (2) يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 436).