الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في قَدرِ الأشجارِ المعقودِ عليها


اختلَف العُلَماءُ فيما إذا اختلَف المالِكُ والعامِلُ في قَدرِ الأشجارِ المعقودِ عليها في المُساقاةِ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: إذا اختلَف المالِكُ والعامِلُ في قَدرِ الأشجارِ المعقودِ عليها في المُساقاةِ، فالقولُ قولُ ربِّ المالِ، نصَّ عليه الحنابِلةُ .
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
عن ابنِ أبي مُلَيكةَ قال: كتَب ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى باليَمينِ على المُدَّعى عليهـ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ ربَّ المالِ مُنكِرٌ للزِّيادةِ التي ادَّعاها العامِلُ، فيكونُ القولُ قولَه .
القولُ الثَّاني: إذا اختلَف المالِكُ والعامِلُ في قَدرِ الأشجارِ المعقودِ عليها في المُساقاةِ، فالقولُ قولُ العامِلِ، نصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ ؛ لأنَّ العامِلَ مأمونٌ فهو كالمودَعِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/ 303).
  2. (2) أخرجه البخاري (2668) واللفظ له، ومسلم (1711).
  3. (3) ينظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/ 304).
  4. (4) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 172)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 322).
  5. (5) ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 322).