الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الاختِلافُ في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ


اختلَف العُلَماءُ فيما إذا اختلَف المالِكُ والعامِلُ في القَدرِ المشروطِ للعامِلِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
القولُ الأوَّلُ: إذا اختلَفا في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ، فالقولُ قولُ ربِّ الأرضِ معَ يَمينِه، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ ، وهو اختِيارُ ابنِ عُثَيمينَ ، وذلك لأنَّ العامِلَ يستحِقُّ عليه الخارِجَ بمُقابَلةِ عَملِه بالشَّرطِ، فهو يدَّعي زيادةً فيما شُرِط له، وربُّ الأرضِ يُنكِرُ تلك الزِّيادةَ .
القولُ الثَّاني: إذا اختلَفا في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ، حلَف كُلٌّ منهما يَمينًا على إثباتِ دَعواه ونَفيِ دَعوى خَصمِه، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، وذلك لاختِلافِهما في عِوَضِ العَقدِ معَ اتِّفاقِهما على صحَّتِه؛ فأشبَه اختِلافَ المُتبايِعَينِ في قَدْرِ الثَّمنِ .
القولُ الثَّالثُ: إذا اختلَفا في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ، فالقولُ قولُ العامِلِ معَ يَمينِه، إذا أتى بما يُشبِهُ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، وذلك لأنَّ اليَمينَ تجِبُ على أقوى المُتداعِيَينِ سببًا، وهاهنا العامِلُ أقوى سببًا لتسليمِ الحائِطِ والعَملِ فيه .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يقولَ العامِلُ لصاحِبِ الأرضِ: إنَّك قد شرَطْتَ لي ثلاثةَ أرباعٍ، ويقولَ صاحِبُ الأرضِ: قد شرَطْتُ لك النِّصفَ. ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/420).
  2. (2) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/283)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 510).
  3. (3) ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 76).
  4. (4) قال ابنُ عُثيمين: (فإذا اختلَفَا لِمن المشروطُ في المساقاةِ والمزارعةِ، فللعامِلِ على المذهَبِ، وعلى الرَّاجِحِ يُنظَرُ إلى القرائِنِ فيُعمَلُ بها، وإن اختلَفَا في قَدْرِه فالقولُ قولُ صاحبِ الأرضِ في المزارَعةِ، وصاحِبِ النَّخلِ في المساقاةِ) ((الشرح الممتع)) (9/420).
  5. (5) ينظر: ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 76).
  6. (6) الثَّمَرُ يكونُ للمالِكِ، وللعامِلِ أُجرةُ المِثْلِ، ولا ينفَسِخُ بالتَّحالُفِ، بل يَفسَخانِه أو أحَدُهما أو الحاكِمُ. ينظر: ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 322).
  7. (7) يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 106)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 322).
  8. (8) أمَّا إذا كان ادِّعاؤهما بعيدًا غيرَ مُشابِهٍ، بأن ادَّعى ربُّ الحائِطِ جزءًا أقَلَّ من المعتادِ جِدًّا، والعامِلُ أكثَرَ منه جِدًّا، فيُرَدَّان إلى مساقاةِ المِثلِ إن حلَفَا أو نَكَلَا. وإن اختَلَفا قبل العَمَلِ تحالفا وتفاسخا. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/491)، ((منح الجليل)) لعليش (7/413).
  9. (9) يُنظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/649).