الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادسُ: ما يجِبُ مِن الضَّمانِ على عامِلِ المُساقاةِ


عامِلُ المُساقاةِ لا يضمَنُ فيما تَلِف إلَّا إذا تعدَّى أو فرَّط، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ ، وذلك لأنَّه يتصرَّفُ في المالِ بإذنِ المالِكِ، ولا يختصُّ بنَفعِه؛ فأشبَه الوكيلَ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/444)، ((منح الجليل)) لعليش (7/347،415).
  2. (2) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/308)، وينظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/240).
  3. (3) نصَّ الحنابِلةُ على أنَّ عامِلَ المساقاةِ كالمضارِبِ فيما يُقبَلُ قولُه؛ أنَّه لم يتعَدَّ أو يُفَرِّطْ. ينظر: ((الفروع)) لابن مفلح (7/117) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/237)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/571) و (4/42).
  4. (4) ((الفتاوى الهندية)) (5/ 267)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 283).
  5. (5) يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/240)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/226).