الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: تَلَفُ الثِّمارِ بالجائِحةِ في المُساقاةِ


اختلَف العُلَماءُ في الجائحةِ إذا أتلَفَت جميعَ الثِّمارِ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: إذا تَلِف جميعُ الثِّمارِ بجائِحةٍ انفسَخ العَقدُ، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، وقولٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ ، وذلك قِياسًا على تَلفِ المَبيعِ قَبلَ قَبضِه .
القولُ الثَّاني: إذا تَلِف جميعُ الثِّمارِ بجائِحةٍ فعلى العامِلِ إتمامُ العَملِ وإن تضرَّر به، وهو قولٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ ، وذلك قياسًا على عامِلِ المُضارَبةِ يُكلَّفُ بالتَّنضيضِ ، وإن ظهَر الخُسرانُ في المالِ ولم ينَلْ إلَّا التَّعبَ .

انظر أيضا:

  1. (1) الجائحةُ: كُلُّ آفةٍ لا صُنعَ للآدَميِّ فيها؛ كالرِّيحِ، والبَردِ، والجرادِ، والعَطَشِ. ينظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/81).
  2. (2) أمَّا إذا أتلَفَت جزءًا منه فقد نَصَّ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ أنَّ للعامِلِ الخيارَ بين أن يَفسَخَ العقدَ ولا شيءَ له، وبَينَ أن يُجيزَ ويُتِمَّ العَمَلَ ويأخُذَ نصيبَه. ينظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 187)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 163).
  3. (3) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 769)، ((منح الجليل)) لعليش (5/ 313).
  4. (4) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 162، 163)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 163).
  5. (5) يُنظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (9/ 245)                    
  6. (6) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 162، 163) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 163).
  7. (7) التَّنضيضُ هو: تقويمُ المتاعِ أو البضاعةِ بقيمتِها النَّقديَّةِ؛ لتحديدِ أو لتوزيعِ أرباحِ المضارَبةِ.
  8. (8) ينظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 162، 163) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 163).