الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامسُ: المُساقاةُ بَينَ الشَّريكَينِ


تصِحُّ مُساقاةُ أحدِ الشَّريكينِ الآخَرَ ، بشَرطِ أن يجعَلَ له مِن الثَّمرةِ زيادةً على نَصيبِه، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّه في حُكمِ مُساقاةِ الأجنبيِّ (غَيرِ الشَّريكِ) .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يكونَ النَّخلُ أو الشَّجَرُ مُشتَرَكًا بينَ شَخصينِ، فيَدفَعَه أحَدُها للآخَرِ مُساقاةً.
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 153)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 327).
  3. (3) ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 280)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 542).
  4. (4) ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 542).