الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الخامسُ: انتِزاعُ الوقفِ للمصلحةِ العامَّةِ


يَجوزُ نزْعُ مِلكيَّةِ الوقفِ للمَصلحةِ العامَّةِ ، نصَّ عليه الجمهورُ: الحنَفيَّةُ ، والمالكيَّةُ ، والحَنابلةُ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ نفْعَ المصلحةِ العامَّةِ أكثرُ مِن نفْعِ الوقفِ الخاصِّ
ثانيًا: أنَّ هذه المسألةَ تَندرِجُ تحتَ قاعدةِ (يُتحمَّلُ الضَّررُ الخاصُّ لأجْلِ دفْعِ ضَررِ الضَّررِ العامِّ)

انظر أيضا:

  1. (1) يُقصَدُ بذلك نزْعُ الإمامِ أو الوالي الوقْفَ مِن المجالِ الذي أرادَه الواقفُ إلى مَجالٍ آخَرَ تكونُ مَنفعتُه عامَّةً؛ كإقامةِ المساجدِ، والطُّرقاتِ، والمستشفياتِ، وغيرِها مِن المصالحِ العامةِ، ويُعطى الواقفُ ثمَنَ الوقفِ المنزوعِ والمقصودُ هنا المصلحةُ العامَّةُ الحقيقيَّةُ، التي يَترتَّبُ على ترْكِها ضرَرٌ على المسلمينَ، وإلَّا فكمْ مِن أوقافٍ للمسلمينَ اندَرَسَت وفُرِّط فيها بحُجَّةِ المصلحةِ العامَّةِ!
  2. (2) يُقصَدُ بذلك نزْعُ الإمامِ أو الوالي الوقْفَ مِن المجالِ الذي أرادَه الواقفُ إلى مَجالٍ آخَرَ تكونُ مَنفعتُه عامَّةً؛ كإقامةِ المساجدِ، والطُّرقاتِ، والمستشفياتِ، وغيرِها مِن المصالحِ العامةِ، ويُعطى الواقفُ ثمَنَ الوقفِ المنزوعِ والمقصودُ هنا المصلحةُ العامَّةُ الحقيقيَّةُ، التي يَترتَّبُ على ترْكِها ضرَرٌ على المسلمينَ، وإلَّا فكمْ مِن أوقافٍ للمسلمينَ اندَرَسَت وفُرِّط فيها بحُجَّةِ المصلحةِ العامَّةِ!
  3. (3) يُنظر: القرار رقْم (4) د 4/08 /88 من قرارات ((مجمع الفقه الإسلامي)) بشأنِ انتِزاعِ الملكيَّةِ للمصلحةِ العامَّةِ.
  4. (4) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/331)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/276)، ((الدر المختار للحَصْكَفي مع حاشية ابن عابدين)) (4/379).
  5. (5) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/47)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/160)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (8/155).
  6. (6) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/77)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/368).
  7. (7) ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/165)، بتصرف.
  8. (8) ((الأشباه والنظائر)) لابن نُجَيْم (ص: 74، 338).
  9. (9) الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ، ويُقصَدُ به هنا إذا كان الوقفُ جزءًا مِن عَينٍ مُشتركةٍ مع آخَرَ، وأراد الشريكُ الآخَرُ بَيْعَ نصيبِه غيرِ الموقوفِ؛ فهل للناظرِ أو الموقوفِ عليه استِحقاقُ نَصيبِ الشَّريكِ مِن يَدِ مُشتريه؟