الموسوعة الفقهية

الفرعُ الرابعُ: بَيعُ الفرَسِ المَوقوفِ إذا تعطَّلَت مَنافعُه


يَجوزُ بَيعُ الفرَسِ الموقوفِ إذا تَعطَّلَت مَنافِعُه
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
ثانيًا: قياسًا على المسجدِ
ثالثًا: لضَرورةِ صِيانةِ مَقصودِ الوقْفِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يكونَ موقوفًا على الغزْوِ، فإذا كَبِر ولم يصلُحْ للغزو يجوزُ بَيعُه، ويُشترَى بثَمنِه ما يصلُحُ للغزْو.
  2. (2) قال ابنُ قُدامةَ: (لإجماعِهم على جَوازِ بَيعِ الفرَسِ الحبيسِ -يعني: الموقوفةَ على الغزْوِ- إذا كبِرَت، فلم تَصلُحْ للغزْوِ، وأمكَنَ الانتِفاعُ بها في شَيءٍ آخَرَ، مِثلُ أنْ تَدورَ في الرَّحى، أو يُحمَلَ عليها تُرابٌ، أو تكونَ الرَّغبةُ في نِتاجِها، أو حصانًا يُتَّخذُ للطِّراقِ؛ فإنَّه يَجوزُ بَيعُها، ويُشترى بثَمنِها ما يَصلُحُ للغزْوِ). ((المغني)) (6/28).
  3. (3) ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/237).
  4. (4) ((المغني)) لابن قُدامة (6/30).