الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثَّاني: الرُّجوعُ في الهِبةِ بعِوَضٍ


لا يَجوزُ للواهِبِ الرُّجوعُ في الهِبةِ بعِوَضٍ إذا عُوِّضَ عليها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه إذا عُوِّضَ عنْها فقدْ سُلِّمَ له بَدَلُها، فلا يَرجِعُ، كالبَيعِ

انظر أيضا:

  1. (1) وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352)
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/66)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (7/292).
  3. (3) نصَّ المالكيَّةُ على أنَّ المَوهوبَ له إذا عيَّن العِوَضَ لَزِمَه تَسليمُه للواهبِ، وليس له الرجوعُ فيه ولو لم يَقبِضْه الواهبُ، أمَّا إذا كان غيرَ معيَّنٍ فلا يَلزَمُ. ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/215)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي)) (2/260). ويُنظر: ((المدونة)) لسَحنون (4/414).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/404). ويُنظر: ((شرح المحلِّي على المنهاج للنووي ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/115).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/437)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/404).
  6. (6) ((الجوهرة النيرة)) للحدَّادي ((1/328).