الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الخامِسُ: الشُّفْعةُ في الإجارةِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ في الإجارةِ ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، وروايةٌ عنْدَ الحَنابِلةِ ، وهو اخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ إذا لم تكُنْ مُدَّةُ الإجارةِ يَسيرةً ، وذلك قِياسًا على البَيْعِ بجامِعِ الاشْتِراكِ في المُعاوَضةِ معَ لُحوقِ الضَّرَرِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَسْتأجِرَ رَجُلانِ بَيْتًا، فإذا أجَّرَ أحَدُهما نَصيبَه فهلْ تَثبُتُ لشَريكِه الشُّفْعةُ؟
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/373)، ((منح الجليل)) لعليش (7/193).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 151)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/59، 60).
  4. (4) ((الفروعُ لابنِ مُفْلِحٍ معَ تَصحيحِ الفُروعِ للمَرْداويِّ)) (7/278، 277).
  5. (5) قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (القَوْلُ الثَّاني: أنَّ الإجارةَ إذا كانَتْ مُدَّةً يَسيرةً، كشَهْرٍ أو نِصْفِ شَهْرٍ، فلا شُفْعةَ؛ لأنَّه إن قُدِّرَ ضَرَرٌ فهو يَسيرٌ، وإن كانَتْ دائِمةً أو طَويلةً ففيها الشُّفْعةُ، وهذا القَوْلُ هو الصَّحيحُ). ((التعليق على الكافي)) (6/505).
  6. (6) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/59).