الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَصرُّفاتُ العامِلِ بَعْدَ عَزْلِه إذا عَلِمَ بعَزْلِه


تَبطُلُ تَصرُّفاتُ العامِلِ المُضارِبِ إذا عَزَلَه صاحِبُ المالِ، وعَلِمَ بعَزْلِه ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ، فأَشبَهَ الوَكالةَ .

انظر أيضا:

  1. (1) نَصَّ الحَنَفيَّةُ والحَنابِلةُ أنَّ المالَ إذا كانَ عُروضًا فلا يَبطُلُ تَصرُّفُه فيه، فله أن يَتَصرَّفَ ببَيْعِه لكي يَظهَرَ الرِّبْحُ ويَأخُذَ نَصيبَه. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/67)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/18).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/67)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/268).
  3. (3) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/788)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/212)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/162).
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 137)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/338).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/471)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/458).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/18).