الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: إذا هَلَكَ بعضُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ


إذا هَلَكَ بعضُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ فيه يُضارِبُ العامِلُ بما بَقِيَ مِن المالِ، ويُعوِّضُ التَّلَفَ مِن الرِّبْحِ، ولا يَسْتحِقُّ المُضارِبُ شَيئًا إلَّا بَعْدَ كَمالِ رأسِ المالِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا يُعَدُّ رِبْحًا إلَّا بَعْدَ كَمالِ رأسِ المالِ، فالرِّبْحُ هو الفاضِلُ مِن رأسِ المالِ .
ثانِيًا: لأنَّ مِلْكَه غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ عليه ما دامَ لم يُقسَمْ، ولأنَّها مُضارَبةٌ واحِدةٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((مختصر القدوري)) (ص: 114)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/207)، ((البناية)) للعيني (10/80).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/366)، ((منح الجليل)) لعليش (7/356).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/139)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/319).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/532).
  5. (5) ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (15/623)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (5/261).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (5/261).