الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ المُضارَبةِ إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ بالبَيْعِ والشِّراءِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ بالبَيْعِ والشِّراءِ بَطَلَتِ المُضارَبةُ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المالَ تَعيَّنَ لعَقْدِ المُضارَبةِ بالقَبْضِ، فيَبطُلُ العَقْدُ بهَلاكِه كالوَديعةِ .
ثانِيًا: لزَوالِ المالِ الَّذي تَعلَّقَ العَقْدُ به .
القَوْلُ الثَّاني: إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ لا تَبطُلُ المُضارَبةُ، ويُجبَرُ رأسُ المالِ مِن الرِّبْحِ قَبْلَ قِسْمتِه، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الموجِبَ لفَسْخِ المُضارَبةِ هو تَلَفُ المالِ قَبْلَ التَّصرُّفِ فيه .
ثانِيًا: لأنَّ رأسَ المالِ حَصَلَ فيه تَصرُّفٌ، فوَجَبَ إكْمالُه مِن الرِّبْحِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/102)، ((مجمع الضمانات)) لأبي محمد غانم البغدادي (ص 308).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/529)، ((منح الجليل)) لعليش (7/356).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/139)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/319).
  4. (4) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/113).
  5. (5) يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/48)
  6. (6) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/293)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/328)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/532).
  7. (7) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/532).
  8. (8) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/532).