الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ قَبْلَ التَّصرُّفِ


إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ قَبْلَ تَصرُّفِ المُضارِبِ بَطَلَتِ المُضارَبةُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المالَ تَعَيَّنَ لعَقْدِ المُضارَبةِ بالقَبْضِ، فيَبطُلُ العَقْدُ بهَلاكِه كالوَديعةِ .
ثانِيًا: لزَوالِ المالِ الَّذي تَعلَّقَ العَقْدُ به .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الفتاوى الهندية)) (4/318).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/529)، ((منح الجليل)) لعليش (7/356).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/139)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/319).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/48).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/113).
  6. (6) يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/48).