الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابعُ: الاختلافُ في قبْضِ الثَّمنِ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في قبْضِ الثَّمنِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ البائعِ -أنَّه ما قبَضَ الثَّمنَ- مع يَمينِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ عدَمَ القبضِ أصلٌ، والقبضَ عارضٌ، فكان البائعُ مُتمسِّكًا بالأصلِ، والمُشْتري يَدَّعي أمرًا عارضًا، فكان الظَّاهرُ شاهدًا للبائعِ، فكان القولُ قَولَه مع يَمينِه
ثانيًا: لأنَّ المُشْتريَ يَدَّعي عليه وُجودَ القبْضِ وتَقرُّرَ الثَّمنِ، وهو يُنكِرُ، والقولُ قَولُ المنكِرِ بيَمينِه

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (18/119)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/248).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (4/511)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/323).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/287)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/259).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/140)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/299).
  5. (5) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/248).
  6. (6) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/248).