الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: الاختلافُ في عَينِ المَبيعِ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في عَينِ المَبيعِ، وليْس لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فإنَّهما يَتحالفانِ ويُفسَخُ البيعُ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، وقولٌ للحَنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَدَّعي عقْدًا على مَبيعٍ يُنكِرُه الآخَرُ، فيَحلِفُ على ما أنْكَرَه

انظر أيضا:

  1. (1) بمعنى: يَحلِفُ كلُّ واحدٍ منهما على نَفيِ دَعوى صاحبِه، ثمَّ يُفسَخُ البيعُ.
  2. (2) يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (13/32، 33).
  3. (3) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/697، 698)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/510).
  4. (4) ((فتح العزيز)) للرَّافعي (9/155)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/95).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/9)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/330).
  6. (6) يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/147)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/9)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/329، 330).