الموسوعة الفقهية

الفصلُ الأوَّلُ: انعِقادُ الهِبةِ بالمُعاطاةِ


تصِحُّ الهِبةُ بالمُعاطاةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقولُ أكثرِ الشَّافعيَّةِ
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطِي ويُعطَى، وكان أصحابُه يَفعَلون ذلك، ولم يُنقَلْ عنهُم إيجابٌ ولا قَبولٌ
ثانيًا: قياسًا على البيعِ؛ فهو صَحيحٌ بالمُعاطاةِ عندَ الجُمهورِ

انظر أيضا:

  1. (1) المُعاطاةُ: هي المُناوَلةُ، بأنْ يُعطيَ الواهبُ -أي: يُناوِلَها- للمَوهوبِ له، ويَأخُذَها المَوهوبُ له، بلا إيجابٍ ولا قَبولٍ يُنظر: ((النظم المستعذب)) لابن بطال الرَّكْبي (1/235)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 312)، ((لوامع الدرر في هتك أستار المختصر)) لمحمد بن سالم المجلسي (11/481)
  2. (2) المُعاطاةُ: هي المُناوَلةُ، بأنْ يُعطيَ الواهبُ -أي: يُناوِلَها- للمَوهوبِ له، ويَأخُذَها المَوهوبُ له، بلا إيجابٍ ولا قَبولٍ يُنظر: ((النظم المستعذب)) لابن بطال الرَّكْبي (1/235)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 312)، ((لوامع الدرر في هتك أستار المختصر)) لمحمد بن سالم المجلسي (11/481)
  3. (3) ((حاشية ابن عابدين)) (5/688). ويُنظر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حَيدر (2/405).
  4. (4) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/53)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُليش (8/181).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/89)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (3/393)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/298).
  6. (6) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/254) و(6/298)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/398)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/442).
  7. (7) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/277).
  8. (8) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/277).