الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّاني: حُكمُ الرُّقبَى


تصِحُّ الرُّقبَى، ولا تَرجِعُ إلى المُرقِبِ، ويُصبِحُ الشَّرطُ مُلْغًى، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ -في الأظهَرِ عندَهُم- ، والحَنابِلةِ ، وبه قال أبو يوسُفَ مِن الحَنفيَّةِ ، وهو اختِيارُ ابنِ حزْمٍ ، والصَّنعانِيِّ ، والشَّوكانِيِّ ، وابنِ بازٍ ، وابنِ عُثَيمينَ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((العُمرَى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها ))
ثانيًا: لأنَّه شرْطٌ يُنافِي مُقتضَى العقدِ، فأُلغِيَ وصَحَّ العقدُ، كالبيعِ معَ الشَّرطِ الفاسِدِ

انظر أيضا:

  1. (1) الرُّقبى: هي أن يقولَ الشخصُ: أرقَبْتُك هذه الدارَ، أو هي لك حياتَك، على أنَّك إنْ متَّ قبْلي عادتْ إلَيَّ، وإنْ متُّ قبْلَك فهي لك ولعَقِبِك فكأنَّه يقولُ: هي لآخِرِنا موتًا وسُمِّيت رُقبى؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَرقُبُ موتَ صاحبِه يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (2/249)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/70)، ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 353)
  2. (2) الرُّقبى: هي أن يقولَ الشخصُ: أرقَبْتُك هذه الدارَ، أو هي لك حياتَك، على أنَّك إنْ متَّ قبْلي عادتْ إلَيَّ، وإنْ متُّ قبْلَك فهي لك ولعَقِبِك فكأنَّه يقولُ: هي لآخِرِنا موتًا وسُمِّيت رُقبى؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَرقُبُ موتَ صاحبِه يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (2/249)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/70)، ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 353)
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/370)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/409).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/101) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/435)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/307).
  5. (5) ((مختصر القُدُوري)) (ص: 125)، ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي وحاشية الشلبي)) (5/104).
  6. (6) قال ابنُ حزْمٍ: (العُمرى والرُّقبى: هِبةٌ صَحيحةٌ تامَّةٌ، يَملِكُها المُعمَرُ والمُرقَبُ، كسائرِ مالِه؛ يَبيعُها إنْ شاء، وتُورَث عنه، ولا تَرجِعُ إلى المُعمِرِ ولا إلى وَرثتِه، سواءٌ اشترَطَ أنْ تَرجِعَ إليه أو لم يَشترِطْ، وشرْطُه لذلك ليس بشَيءٍ). ((المحلى)) (8/130).
  7. (7) قال الصَّنعانيُّ: (الأصلُ في العُمرى والرُّقبى: أنَّه كان في الجاهليةِ يُعطي الرجُلُ الرجلَ الدارَ، ويقولُ: أعمَرْتُك إيَّاها، أي: أبَحْتُها لك مدَّةَ عُمرِك؛ فقيل لها عُمْرى لذلك، كما أنَّه قِيل لها: رُقبى؛ لأنَّ كلًّا منهما يَرقُب موتَ الآخَرِ، وجاءت الشريعةُ بتَقريرِ ذلك؛ ففي الحديثِ دلالةٌ على شَرعيَّتِها... والأصحُّ أنَّها صَحيحةٌ في جميعِ الأحوالِ، وأنَّ المَوهوبَ له يَملِكُها ملْكًا تامًّا، يَتصرَّفُ فيها بالبَيعِ وغيرِه مِن التصرُّفاتِ؛ وذلك لتَصريحِ الأحاديثِ بأنَّها لمَن أُعمِرَها حيًّا ومَيتًا). ((سبل السلام)) (2/133).
  8. (8) قال الشَّوكانيُّ: (الحاصلُ: أنَّ الرِّواياتِ المُطلقةَ في أحاديثِ البابِ تدُلُّ على أنَّ العُمرى والرُّقبى تَكونُ للْمُعْمَرِ والمُرْقَبِ ولعَقِبِه، سواءٌ كانت مُقيَّدةً بمُدَّةِ العُمرِ، أو مُطلقةً، أو مُؤبَّدةً). ((نيل الأوطار)) (6/20).
  9. (9) قال ابنُ بازٍ عن العُمرى والرُّقبى: (الصوابُ أنَّهما مملوكتانِ، وسُمِّيت رُقبى؛ لأنَّ كلًّا منهما يَرقُبُ الآخَرَ). ((الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري)) (2/391). وقال: (إذا ما قال: ما عِشْتَ، فالصَّوابُ أنها ماضيةٌ له ولعَقِبِه، وإنْ صرَّح بقوله: لكَ ولعَقِبِك، فهذا صريحٌ في المعنى). ((الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري)) (2/391).
  10. (10) قال ابنُ عُثيمينَ: (العُمرى نوعٌ مِن أنواعِ الهِبةِ، وإنَّ لها ثلاثَ صُوَرٍ: تارةً تُقيَّدُ بحياةِ الإنسانِ، وتارةً تُقيَّدُ بأنَّها له ولعَقبِه، وتارةً تُطلَقُ؛ فإذا قُيِّدت بحياةِ الإنسانِ رجَعَت إلى المُعمِرِ، وإذا قُيِّدت بأنَّها له ولعَقبِه، فهي له ولعَقِبِه، أي: للمُعمَرِ ولعَقبِه، وإذا أُطلِقَت فهي للمُعمَرِ ولعَقبِه. ولأبي داود والنسائي: «لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا». الرُّقبى هي العُمرى، لكن سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَرقُبُ مَوتَ صاحبِه؛ فإنَّ المُعمِرَ أو المُرقِبَ يَرقُبُ مَوتَ المُرقَبَ، إذا مات سوف تَرجِعُ إليه، يقولُ: فمَن أُرقِبَ شَيئًا أو أُعمِرَ شَيئًا فهو لوَرثتِه. يعني: مِن بَعدِهـ). ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (4/315).
  11. (11) أخرجه أبو داود (3558)، والترمذي (1351)، والنسائي (3739)، وأحمد (14254). حسَّنه الترمذيُّ، وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/322)، وصحَّح إسنادَه ابنُ الملقِّنِ في ((شرح البخاري)) (16/416)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3558)، وصحَّح إسنادَه على شرطِ مسلمٍ شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (14254). والحديث أصلُه في الصحيح؛ أخرجه مسلمٌ (1625) مختصرًا.
  12. (12) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/435).
  13. (13) العُمرى هي: إعطاءُ المالكِ شَيئًا يَملِكُه لشَخصٍ آخَرَ مدَّةَ حياتِه؛ كأن يقولَ له: أعمَرْتُك داري هذه، أو هي لك عُمرى، أو ما عِشْتَ، أو مدَّةَ حياتِك، أو ما حَيِيتَ وسُمِّيت عُمرى؛ لتقييدِها بالعُمرِ وهي عندَ الحنفيَّةِ والحنابلةِ بحياةِ الواهبِ والمَوهوبِ له، واقتصَرَها المالكيَّةُ والشافعيَّةُ على حياةِ المَوهوبِ له يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/68)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص:353)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/160)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/187)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/108)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/707)