الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّاني: هِبةُ السُّلطانِ (جائزةُ السُّلطانِ)


يَجوزُ أخْذُ هِبةِ السُّلطانِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ : الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قولُ طائفةٍ منَ السَّلفِ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ((المَسائِلُ كُدوحٌ يَكدَحُ بِها الرَّجلُ وَجْهَه؛ فمَن شاءَ أبقَى على وَجهِه، ومَن شاءَ تَرَك، إلَّا أنْ يَسألَ الرَّجلُ ذا سُلطانٍ، أو في أمْرٍ لا يَجِدُ منه بُدٌّ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ أصلٌ في جَوازِ قَبولِ هِبةِ السُّلطانِ
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن أبِي الحَلالِ، قال: (سَألتُ عُثمانَ بنَ عفَّانَ عن جائزةِ السُّلطانِ، قال: لَحمُ ظَبْيٍ ذَكيٌّ)

انظر أيضا:

  1. (1) قال النوويُّ: (أمَّا عطيَّةُ السلطانِ فحرَّمَها قَومٌ، وأباحها قَومٌ، وكرِهَها قَومٌ، والصحيحُ أنَّه إنْ غلَبَ الحرامُ فيما في يَدِ السلطانِ حَرُمَت، وكذا إنْ أعطى مَن لا يَستحِقُّ، وإنْ لم يَغلِبِ الحرامُ فمُباحٌ، إنْ لم يكُن في القابضِ مانعٌ يَمنَعُه مِن استِحقاقِ الأخْذِ). ((شرح مسلم)) (7/135).
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/160)، ((الفتاوى الهندية)) (5/342) و(2/309)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/292).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/266).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (8/131).
  5. (5) ((الفروع)) لابن مُفلِح (4/316)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (2/163).
  6. (6) قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قَبِلَ جَوائزَ الأمراءِ جُمهورُ العلماء؛ منهم عامرٌ الشَّعبيُّ، والحسَنُ البصريُّ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، وابنُ شهابٍ الزُّهْريُّ، والقاسمُ بنُ مُخَيمِرةَ، والحسنُ بنُ محمَّدِ ابنِ الحنفيَّةِ، وثابتٌ البُنانيُّ، ويَزيدُ الرَّقَاشيُّ، وسُليمانُ بنُ يسارٍ، والقاسمُ بنُ محمَّدٍ، ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، ومالكُ بنُ أنسٍ، وسُفيانُ الثَّوْريُّ، وابنُ عُيَيْنةَ، والأَوْزاعيُّ، وسعيدُ بنُ عبد العزيزِ، والشافعيُّ، وأبو يُوسفَ، ومحمَّدٌ، وكان يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ في دِيوانِ الوليدِ، وكان جماعةٌ مِن العلماءِ يَأخُذون مِن بني أُمَيَّةَ العطاءَ، وكان سفيانُ الثَّوْريُّ يقول: جوائزُ السلطانِ أحَبُّ إلَيَّ مِن صِلةِ الإخوانِ؛ لأنَّ الإخوانَ يَمُنُّون، وكان يَحتجُّ بقولِ ابنِ مسعودٍ: فلك المهنَأُ، وعليه المأثَمُ). ((الاستذكار)) (8/608). وقال: (رُوِّينا عن الحسَنِ بنِ أبي الحسنِ مِن وُجوهٍ أنَّه كان يقولُ: لا يَرُدُّ جوائزَهم إلَّا أحمقُ أو مُراءٍ). ((الاستذكار)) (8/609).
  7. (7) أخرجه أبو داودَ (1639) واللفظُ له، والترمذي (681)، والنسائي (2599)، وأحمد (20265). صحَّح إسنادَه الطبريُّ في ((مسند عمر)) (1/17)، وصحَّح الحديثَ ابنُ حِبَّانَ في ((الصحيح)) (3397)، وأبو نُعَيم في ((حلية الأولياء)) (7/418)، وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (7/620): (صحيحٌ ثابتٌ). وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1639)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (456)، وصحَّح إسنادَه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (1639).
  8. (8) ((الاستذكار)) لابن عبد البر (8/608).
  9. (9) أخرجه البخاريُّ معلَّقًا في ((التاريخ الكبير)) (3/120)، وأخرجه موصولًا الدُّولابيُّ في ((الكنى والأسماء)) (875)، والدارقطنيُّ في ((المؤتلف والمختلف)) (2/906).
  10. (10) المُعاطاةُ: هي المُناوَلةُ، بأنْ يُعطيَ الواهبُ -أي: يُناوِلَها- للمَوهوبِ له، ويَأخُذَها المَوهوبُ له، بلا إيجابٍ ولا قَبولٍ يُنظر: ((النظم المستعذب)) لابن بطال الرَّكْبي (1/235)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 312)، ((لوامع الدرر في هتك أستار المختصر)) لمحمد بن سالم المجلسي (11/481)