الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: انْتِهاءُ الحَوالةِ بمَوْتِ المُحالِ عليه


لا تَنْتَهي الحَوالةُ بمَوْتِ المُحالِ عليه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ الحَقَّ ثَبَتَ بالحَوالةِ في ذِمَّةِ المُحالِ عليه، وما ثَبَتَ في الذِّمَّةِ لا يَبطُلُ بالمَوْتِ، كثَمَنِ المَبيعِ؛ فإنَّه يَثبُتُ في ذِمَّةِ المُشْتَري ولا يَنْتَهي بمَوْتِه .

انظر أيضا:

  1. (1) إذا ماتَ المُحالُ عليه مُفلِسًا ولم يَترُكْ كَفيلًا، فإنَّ الحَوالةَ تَنْتَهي ويَرجِعُ المُحالُ على المُحيلِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/272). ويُنظَرُ: ((النهر الفائق)) لابن نجيم (3/588).
  2. (2) لا تَنْتَهي الحَوالةُ عنْدَهم بالمَوْتِ إلا إذا كانَ المُحالُ عليه مُفلِسًا وَقْتَ الحَوالةِ، وكانَ المُحيلُ يَعلَمُ بإفْلاسِه، وكَتَمَ ذلك عن المُحالِ، وهذا يَعْني أنَّها لا تَنْتَهي بمَوْتِ المُحالِ عليه. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/326، 329).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/195)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/231، 232).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/189)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/386).
  5. (5) ((المدونة)) لسحنون (4/127)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/426).