الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّالِثُ: انْتِهاءُ الحَوالةِ بفَواتِ المُحالِ به


تَبطُلُ الحَوالةُ وتَنْتَهي إذا أَحالَ بائِعٌ أو مُشْتَرٍ على ثَمَنِ سِلْعةٍ، ثُمَّ تَبيَّنَ بُطْلانُ البَيْعِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مِن شُروطِ صِحَّةِ الحَوالةِ أن يكونَ المُحيلُ مَدينًا للمُحالِ، وببُطْلانِ البَيْعِ لا يكونُ مَدينًا له .
ثانِيًا: لأنَّه تَبيَّنَ ببُطْلانِ البَيْعِ أنْ لا ثَمَنَ على المُشْتَري، وإذا بَطَلَ الشَّيءُ بَطَلَ ما يَتَرتَّبُ عليه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/268، 269، 275)، ((الفتاوى الهندية)) (3/300، 305).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/325، 329)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 180، 195).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/237،238)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/423، 429، 430).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/385)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/137)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/329).
  5. (5) ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/423)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/385).
  6. (6) ((المبسوط)) للسرخسي (20/75)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/329).