الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ الحَوالةِ بمَوْتِ المُحِيلِ


لا تَنْتَهي الحَوالةُ بمَوْتِ المُحيلِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ المُحيلَ قد بَرِئَ مِن الحَوالةِ، والحَقَّ انْتَقَلَ مِن ذِمَّتِه إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، فلا تَنْتَهي بمَوْتِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المدونة)) لسحنون (4/126، 127).
  2. (2) ((تحفة المحتاج لابن حجر مع حاشية الشرواني)) (5/231، 232)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/195)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/426).
  3. (3) ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/391)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدَّيْن ابن قُدامةَ (13/ 101).
  4. (4) ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/426).