، يَعني: أنَّه ثابِتٌ بخِطابٍ شَرعيٍّ مُتَقدِّمٌ، لا بالبَراءةِ الأصليَّةِ، وفيها احتِرازٌ عَمَّا
https://dorar.net/osolfeqh/1346، يَعني: أنَّه ثابِتٌ بخِطابٍ شَرعيٍّ مُتَقدِّمٌ، لا بالبَراءةِ الأصليَّةِ، وفيها احتِرازٌ عَمَّا
https://dorar.net/osolfeqh/1346الحَنَفيَّةِ [2315] الحَنَفيَّةُ يُفهَمُ مِن نُصوصِهم أنَّ المَعادِنَ الباطِنةَ تَختَلفُ عنِ الظَّاهرةِ
https://dorar.net/feqhia/12017أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ *وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ
https://dorar.net/alakhlaq/2058). وقال ابنُ القَيِّمِ: (والتَّحقيقُ في المَسألةِ أنَّ القَتلَ يَتَعَلَّقُ به ثَلاثةُ حُقوقٍ: حَقٌّ
https://dorar.net/feqhia/12163تَثبُتُ الجِنايةُ بالقَسَامةِ [843] وصِفتُها: أن يَدَّعيَ قَومٌ أنَّ مُوَرِّثَهم
https://dorar.net/feqhia/12366أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً [النساء: 92]. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لم يَقُلْ: مَن قَتَل نَفسَه
https://dorar.net/feqhia/12379)) للروياني (12/11). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى
https://dorar.net/feqhia/12392. وأمَّا شِبهُ العَمدِ فتُخَفَّفُ مِن وجهِ كَونِها على العاقِلةِ، وأنَّها مُؤَجَّلةٌ، وتُغَلَّظُ مِن
https://dorar.net/feqhia/12420اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إنَّ اللهَ يُحِبُّ العبدَ التَّقيَّ الغَنيَّ الخَفيَّ)) [4493] أخرجه مسلم
https://dorar.net/alakhlaq/1415، والمَذهَبُ أنَّها تِسعونَ سَنةً. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 465). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ
https://dorar.net/feqhia/13785التَّعريفِ بمَقاصِدِ الشَّريعةِ وقَواعِدِها نَجِدُ أنَّها تَتَّفِقُ مَعَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ في أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/45الذي يَحتَمِلُ شَيئَينِ أو أشياءَ إنِ احتَمَلَهما على السَّواءِ فنَوى أحَدَهما فإنَّه يُصَدَّقُ ديانةً وقَضاءً
https://dorar.net/qfiqhia/284أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَحِلُّ لامرِئٍ أن يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طِيبِ
https://dorar.net/qfiqhia/389) [911] أخرجه مسلم (335). وأخرجه البخاري (321) بلفظ: عن مُعاذةَ ((أنَّ امرَأةً قالت لعائِشةَ
https://dorar.net/qfiqhia/421: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِتُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ الحَرامَ لو طَبَّقَ الدُّنيا حتَّى عُلِمَ يَقينًا
https://dorar.net/qfiqhia/429). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ عنِ القاعِدةِ الأُمِّ: (الضَّرَرُ يُزالُ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّه
https://dorar.net/qfiqhia/449المُتَعاقِدَينِ، والأوَّلُ ليسَ بمُرادٍ، فالأحكامُ لا تُبنى على ما لا طَريقَ لنا إلى مَعرِفتِه، فيُعلَمُ إذَن أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/571ما يَفتَقِرُ لحُكمِ الحاكِمِ مُبَيِّنًا أنَّ الموجِبَ لذلك ثَلاثةُ أسبابٍ:السَّبَبُ الأوَّلُ: كَونُ ذلك الحُكمِ
https://dorar.net/qfiqhia/587مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن
https://dorar.net/qfiqhia/730)، ((المنثور)) للزركشي (3/244). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (الحُكمُ للغالبِ)، ووَجهُ ذلك أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/809صِحَّةَ الإذنِ باعتِبارِ مِلكِ المَولى وقيامِ رَأيِه ولَم يَختَلَّ ذلك بإباقِه، والدَّليلُ عليه أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/941على هذه القاعِدةِ المَعقولُ: وهو أنَّ الوسائِلَ شُرِعَت لتَحقيقِ مَقاصِدِها، فما لم تُحَقِّقْ مَقاصِدَها فلا فائِدةَ
https://dorar.net/qfiqhia/1124آنيةِ الفِضَّةِ، مَعَ تَحريمِ استِعمالِ الفِضَّةِ، وفرَّقوا بَينَها وبَينَ الصَّلاةِ في الدَّارِ
https://dorar.net/qfiqhia/1131النَّاسَ إذا عَلِموا أنَّ الجَماعةَ تَفوتُهم يَتَعَجَّلونَ فتَكثُرُ، بخِلافِ ما إذا عَلِموا أنَّه
https://dorar.net/qfiqhia/1137[البقرة: 194]. وَجهُ الدَّلالةِ:بَيَّنَتِ الآيةُ أنَّ الاعتِداءَ يوجِبُ المِثلُ، فلَمَّا لم يَجُزْ
https://dorar.net/qfiqhia/1463الإجماليُّ للقاعدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الجَهلَ بالمُماثَلةِ -أي: عَدَمَ العِلمِ بأنَّ الشَّيئَينِ أوِ
https://dorar.net/qfiqhia/1807يبتدئُ الكسوف، ومتى ينجلي، لكن مع ذلك لا يُعمل به إذا لم يره، أمَّا إذا رآه وكان قد علم أنَّه سيبقى ساعة
https://dorar.net/feqhia/1804: (وأجمَعَ العُلَماءُ على أنْ لا فَرْضَ في الصَّومِ غَيرُ شَهرِ رَمضانَ) ((التمهيد)) (22/148). وقال النووي
https://dorar.net/feqhia/2624/663). الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى
https://dorar.net/feqhia/3390في الأصَحِّ [1463] نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّ الأَولى تَركُه. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 223)، ((تحفة
https://dorar.net/feqhia/4443