عن عمرو بن ميمون قال: إنِّي لجالسٌ إلى ابنِ عباسٍ إذْ أتاهُ تسعةُ رهطٍ فقالوا : يا أبا عباسٍ إمَّا
https://dorar.net/h/rxzPlER3عن عمرو بن ميمون قال: إنِّي لجالسٌ إلى ابنِ عباسٍ إذْ أتاهُ تسعةُ رهطٍ فقالوا : يا أبا عباسٍ إمَّا
https://dorar.net/h/rxzPlER3بناءً على أنَّ العَمَلَ بنَفسِه مُباحٌ، والسَّبَقُ عِندَه مِنَ الجَعالةِ، والجَعالةُ تَجوزُ على العَمَلِ
https://dorar.net/feqhia/11468على ذلك [1698] قال ابنُ رُشدٍ: (فأمَّا الإبلُ فاتَّفَقوا على أنَّها لا تُلتَقَطُ). ((بداية المجتهد)) (2/305
https://dorar.net/feqhia/11793على أنَّه يُستَحَبُّ الإذنُ خُروجًا مِنَ الخِلافِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 278)، ((مغني المحتاج
https://dorar.net/feqhia/11945الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [2347] نَصَّ الحَنَفيَّةُ على أنَّه إن كان يَجِدُ المُريدُ الكَلأَ في مَوضِعٍ آخَرَ
https://dorar.net/feqhia/12028المعراجِ. [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: فُرِجَ عن سَقْفِ بَيْتي وأَنَا
https://dorar.net/h/Py2xGSZtلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
https://dorar.net/feqhia/13700)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/14). اخْتارَها ابنُ تَيميَّةَ قال ابنُ تيميَّةَ: (الأظهَرُ أنَّ العلَّةَ
https://dorar.net/feqhia/7609;القبضُ: صُوَرُه -وبخاصَّةٍ المُستجِدَّةُ منها- وأحْكامُها": إنَّ مَجلسَ مَجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ
https://dorar.net/feqhia/7747عَمْرٍو أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ [279] قالَ ابنُ
https://dorar.net/feqhia/7878). ، وعليه عُلَماءُ المدينةِ [74] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (الذي عليه العُلَماءُ بالمدينةِ أنَّ المساقاةَ
https://dorar.net/feqhia/8861)) للبهوتي (1/105). الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن عَمرو بن أبي حسَن: أنَّه ((سأل عبدَ الله بنَ زيد عن وضوءِ
https://dorar.net/feqhia/10386ابنُ المُنذِرِ: (ويُستحَبُّ أنْ يُعَقَّ عنِ الصَّبيِّ يَومَ سابعٍ ويُسمَّى، ويُماطُ عن رأسِه الأَذَى
https://dorar.net/feqhia/3953فيأخُذَه ويدَّعيَ ضياعَه، أو ينكِرَ أنَّه كان عندَه وديعةً أو عاريَّةً، وعلَّله بقُصورِ الحِرزِ؛ لأنَّه
https://dorar.net/feqhia/10741الدَّلالةِ مِنَ الآيَتَينِ: أنَّ المُرتَدَّ لا يُقَرُّ على دينِه، فوجَبَ رُجوعُه أو قَتلُه، فإن كانوا جَماعةً
https://dorar.net/feqhia/12959). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عَن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال
https://dorar.net/feqhia/13191في أنَّها عن أيِّ المالَينِ لا يَضُرُّ، وتَعيينُ المالِ ليسَ بشَرطٍ [160] يُنظر: ((القوانين
https://dorar.net/qfiqhia/278)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 72). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِتُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/431ما لا يُعرَفُ مُبتَدَؤه. وليسَ المُرادُ أنَّه لا يُتَصَوَّرُ تَقادُمٌ عليه بحَيثُ لا يوجَدُ مَن يَعرِفُ أوَّلَه
https://dorar.net/qfiqhia/437المُطلَقِ: الإذنُ غَيرُ المُقَيَّدِ وغَيرُ المَشروطِ بشَرطٍ. وتُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ مِن أذِنَ لغَيرِه
https://dorar.net/qfiqhia/525أنَّ البَدَلَ إنَّما يَجِبُ عِندَ عَدَمِ الأصلِ بما يَجِبُ به الأصلُ، أي: أنَّ الأصلَ لا بُدَّ
https://dorar.net/qfiqhia/963: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (1/ 12). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ. تَقدَّمَ أنَّ الوسائِلَ
https://dorar.net/qfiqhia/1129: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه عِندَ التَّنازُعِ والاختِلافِ في أمرٍ مِنَ الأُمورِ
https://dorar.net/qfiqhia/1171بتَأثيرِ التُّهمةِ في قَبولِ الشَّهادةِ، فتُفيدُ أنَّ شَهادةَ الشَّاهدِ مَقبولةٌ إذا لم تَتَطَرَّقْ إليها
https://dorar.net/qfiqhia/1215للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشُّبهةَ تُنزَّلُ مَنزِلةَ الحَقيقةِ في إسقاطِ العُقوباتِ التي تَندَرِئُ
https://dorar.net/qfiqhia/1230فيه خِلافٌ، والأصَحُّ أنَّ لكُلٍّ حُكمَه غالبًا" [4117] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/164
https://dorar.net/qfiqhia/1451الخطَّابي: الذي يجيء على مذهب الشافعي أنَّه يَجهَر في كسوف الشمس، كذا نقلَه الرافعيُّ عن الخطابي، ولم أرَه
https://dorar.net/feqhia/1818، خلافًا للمالكِيَّة؛ فعندهم أنَّ المحتَكِرَ لا تجِبُ عليه الزَّكاة وإن أقام العَرْض للتِّجارةِ عنده سنين
https://dorar.net/feqhia/2180النِّصابِ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقل الإجماعَ على ذلك البَغَويُّ [1501] قال البغوي: (واتَّفَقوا على أنَّه لا يجوزُ
https://dorar.net/feqhia/2432، ولا يوجَدُ ما يدلُّ على أنَّه كاذِبٌ، يُعطى؛ لأنَّه قد يكون صادقًا، ما وجدَ عملًا، ما حصَلَ له شيءٌ
https://dorar.net/feqhia/2551