الموسوعة الفقهية

المبحث السادس: المُكتسِبُ ما يكفيه


لا يجوزُ صرْفُ الزَّكاةِ إلى المُكتَسِبِ كسبًا يَكفِيه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/190)، ويُنظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) لسليمان بن عمر المعروف بالجمل (4/97). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/286)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/471). ، واختاره ابنُ باز قال ابنُ باز: (ومن كان له دخلٌ يكفيه للطَّعامِ وللشَّرابِ وللكِساءِ وللسَّكَنِ مِن وقفٍ أو كسبٍ أو وظيفةٍ أو نحو ذلك؛ فإنَّه لا يُسَمَّى فقيرًا ولا مسكينًا، ولا يجوز أن تُصرَفَ له الزَّكاةُ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/266). وقال أيضًا: (والإنسانُ قد يكون جَلْدًا ولكن ما عنده مالٌ، ولا وَجَدَ عملًا، فيُعطى إذا أظهَرَ الحاجةَ والفَقرَ، ولا يوجَدُ ما يدلُّ على أنَّه كاذِبٌ، يُعطى؛ لأنَّه قد يكون صادقًا، ما وجدَ عملًا، ما حصَلَ له شيءٌ، فالحاصِلُ أنَّ من أظهَرَ الفقرَ والحاجة، وسأل ولا يوجَدُ ما يدلُّ على كَذِبِه يُعطى) ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (15/101). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (فأمَّا الفقراءُ والمساكينُ: فهم المحتاجونَ الذين لا يَجِدونَ ما يكفيهم ويكفي عائِلَتَهم: إمَّا مِنَ المال، وإمَّا مِنَ العَمَل والتكَسُّب، فيُعطَون قَدْرَ كِفايَتِهم وكفايةِ عائِلَتِهم لِمُدَّةِ سنةٍ، على المشهورِ من مذهَبِ الإمامِ أحمد رحمه الله، فأمَّا من له مالٌ يكفيه ويكفي عائِلَتَه، أو له عمَلٌ يكتسِبُ به ما يكفيه، ويكفي عائِلَتَه من راتبٍ حُكوميٍّ، أو غيره، فليس بفقيرٍ، ولا يجوز له الأخذُ مِنَ الزَّكاة بهذا السَّبَبِ؛ لأنَّه غيرُ مُستحِقٍّ لها، فعليه أن يحمَدَ اللهَ على نِعمَتِه، ويستغنيَ بما أغناه اللهُ به؛ فإنَّ الزَّكاةَ أوساخُ أموالِ النَّاسِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/568).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عُبَيد الله بن عَديِّ بنِ خِيارٍ: ((أنَّ رجُلين حدَّثاه أنَّهما أتيَا رسولَ الله يسألانِه من الصَّدقةِ، فقلَّب فيهما البصرَ وفي لفظ : بصرَهُ، فرآهما جَلْدَينِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : إن شئتُما، ولا حظَّ فيها لغَنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكْتسِبٍ)) أخرجه أبو داود (1633)، والنسائي (2598) واللفظ له، وأحمد (18001)
صحَّحه النووي في ((المجموع)) (6/189)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/361)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1633)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1503).

2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَحِلُّ الصَّدقة لغنيٍّ ولا لِذي مِرَّةٍ سَويٍّ )) أخرجه النسائي (2597)، وابن ماجه (1839)، وأحمد (9061)
صححه ابن خزيمة في ((صحيحهـ)) (4/132)، وابن حبان في ((صحيحهـ)) (3290)، والحاكم على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (1496)، وابن كثير ((تفسير القرآن)) (7/419).

ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ مواساةٌ؛ فلا تحِلُّ للمُكتسِبِ كسبًا يَكفيه؛ لأنه لا يُسمَّى فقيرًا ولا مسكينًا انظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/266).

انظر أيضا: