الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: الكافر


لا تُدفَع الزَّكاةُ لكافرٍ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الآيةَ مُشتمِلةٌ على مصارِفِ الزَّكاةِ الخاصَّة بالمسلمينَ، ولا يدخل فيها كافرٌ، فلم تُشرَعِ الصدقةُ إلَّا لمواساةِ مَن اتَّصفَ بِوَصفٍ من تلك الأوصافِ مِن المسلمينَ، لا لمواساةِ أهلِ الكُفر؛ فإنَّا مأمورونَ بِمُقاتَلَتِهم حتى يدخلوا في الإسلامِ، أو يُعطَوُا الجزيةَ، ومُتعبَّدونَ بالإغلاظِ عليهم وعدَمِ موالاتِهم ومحبَّتِهم
ثانيًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَث معاذًا إلى اليَمنِ، وقال له: ((أعْلِمْهم أنَّ عَليهِم صَدَقةً تُؤخَذُ من أغنيائِهم، وتُرَدُّ على فُقرائِهم ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه خصَّ الزَّكاةَ بِصَرْفها إلى فُقَراءِ المسلمينَ دُونَ سائِر المِلَلِ، كما خصَّهم بوجوبِها على أغنيائِهم
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر ، وابنُ قُدامةَ

انظر أيضا:

  1. (1) من غير المؤلَّفة قلوبُهم
  2. (2) ((السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)) للشوكاني (ص: 256).
  3. (3) رواه البخاري (1496)، ومسلم (19).
  4. (4) ((الأموال)) للقاسم بن سلام (ص: 728)، ((المحلى)) لابن حزم (6/146 قم719)، ((المغني)) لابن قدامة (2/487).
  5. (5) قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمعوا على أنَّ الذمِّي لا يُعطى مِن زكاةِ الأموال شيئًا). ((الإجماع)) (ص: 48).
  6. (6) قال ابنُ قدامة: (لا نَعلَمُ بين أهل العِلم خِلافًا في أنَّ زكاةَ الأموالِ لا تُعطَى لكافرٍ). ((المغني)) (2/487).