الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: الغنيُّ


لا يصحُّ دفْعُ الزَّكاة لغنيٍّ مِن مَصرِفِ الفُقَراءِ والمساكينِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
أنَّ اللهَ تعالى جعَل الزَّكاةَ للفُقَراءِ والمساكينِ، فخرَج بذلك الغنيُّ.
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ، وقال له: ((أَعْلِمْهم أنَّ عَليهم صَدقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم وتُرَدُّ على فُقرائِهم ))
2- عن عُبَيدِ الله بن عَديِّ بنِ خِيارٍ: ((أنَّ رجُلينِ حدَّثاه أنَّهما أتيَا رسولَ الله يسألانِه من الصَّدقةِ، فقلَّب فيهما النَّظَرَ، فرآهما جَلْدَينِ، فقال: إنْ شِئتُما أَعطيتُكما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكتسِبٍ ))
3- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَحِلُّ الصَّدقة لغنيٍّ، ولا لِذي مِرَّةٍ سَويٍّ ))
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ ، وابنُ قُدامةَ
رابعًا: أنَّ أخذَ الغنيِّ من الزَّكاةِ يمنَع وُصولَها إلى أهلِها، ويُخِلُّ بحِكمةِ وُجوبِها، وهو إغناءُ الفقراءِ بها

انظر أيضا:

  1. (1) رواه البخاري (1496)، ومسلم (19).
  2. (2) رواه أبو داود (1633)، والنسائي (2598)، وأحمد (18001)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3/137) (2722). قال الإمام أحمد كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (3/1105): ما أجوَدَه من حديث، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (6/189)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/361)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1633)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1503)، وصحَّحَ إسنادَه محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (2/273)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (1/362).
  3. (3) رواه النسائي (5/99) (2597)، وابن ماجه (1839)، وأحمد (2/389) (9049)، والدارقطني (2/118) (3) قال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (5/411): قويُّ الإسنادِ، متجاذِبٌ بين الوقف والرفع. وصحَّحه ابن كثير ((تفسير القرآن)) (7/419)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/362)، والألبانيُّ في ((صحيح ابن ماجهـ)) (1501)، وحسَّن إسنادَه ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/1106) وقال: ولفظه: لِذِي مِرَّةٍ قويٍّ.
  4. (4) قال ابنُ عبد البَرِّ: (عن أبي سعيدٍ الخُدري قال: قال: رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا تحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل اللهِ، أو مِسكينٍ تُصُدِّقَ عليه فأهْدى منها لغنيٍّ)...وأجمع العلماءُ على أنَّ الصدقةَ المفروضةَ لا تحِلُّ لأحدٍ مِنَ الأغنياءِ غيرَ من ذُكِر في هذا الحديثِ مِن الخمسة الموصوفين فيهـ). ((التمهيد)) (5/97).
  5. (5) قال ابُن قدامة: (لا يُعطى مِن سَهمِ الفُقراءِ والمساكينِ غنيٌّ، ولا خلافَ في هذا بين أهل العِلمِ). ((المغني)) (2/493).
  6. (6) ((المغني)) لابن قدامة (2/493).