المبحث الثالث: الأقارب الذين تلزمُه نفقتُهم
المطلب الأوَّل: دفْع الزَّكاة إلى الأقارب الذين تلزمه نفقتُهملا يَصحُّ صرفُ الزَّكاةِ مِن سهم الفُقَراءِ إلى القَرابةِ الواجبةِ نَفَقتُهم
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ نقَل الإجماعَ على عَدَمِ جوازِ صرْفِ سهْمِ الفُقَراءِ إلى الوالِدَينِ: ابنُ المُنْذِر
، ونقَل الإجماعَ على عَدَمِ جواز صرْفِها إلى الأولاد:
أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام
ثانيًا: أنَّ صرْفَ الزَّكاةِ إلى مَن تجِب نفقَتُه عليه: يجلِبُ إلى نفْسِه نفعًا، فهو يوفِّرُ نفقَتَه الواجبةَ عليه، فيقي بذلك مالَه، فكأنَّه دفعَها إلى نفْسِه، فلم تجُزْ، كما لو قضى بها دَينَه
ثالثًا: أنَّ قريبَه غنيٌّ بنفَقَتِه عليه، وإنما جُعِلَت الزَّكاة للحاجة، ولا حاجةَ إليها مع وجوبِ النَّفقةِ
رابعًا: أنَّ الوالدينِ والولدَ، والزَّوجة والمملوكَ؛ شركاؤه في مالِه بالحقوقِ التي ألزَمَه اللهُ إيَّاها لهم سوى الزَّكاةِ، ثم جعَل الزَّكاة فرضًا آخَرَ غيرَ ذلك كلِّه، فإذا صرَفها إلى هؤلاءِ كان قد جعَل حقًّا واحدًا يُجزي عن فَرضَينِ، وهذا لا جائِزٌ ولا واسِعٌ؛ فلهذا صار هؤلاءِ خارجينَ مِن أهل الزَّكاةِ عند المسلمينَ جميعًا
خامسًا: أنَّ القاعدةَ أنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أن يُسقِط بزكاتِه أو بكفَّارَتِه واجبًا عليه
المطلب الثاني: دفْع الزَّكاة إلى الأقارب الذين لا تلزمه نفقتُهم يجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ للأقارِبِ الذين لا تلزَمُه نفقَتُهم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة
، والشافعيَّة
، والحَنابِلَة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن سَلمانَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال:
((إنَّ الصَّدقَةَ على المسكينِ صَدَقةٌ، وعلى ذِي الرَّحِمِ اثنتانِ: صَدَقةٌ, وصِلةٌ ))
وجه الدَّلالة:أنَّه أطلَقَ كَونَ الصَّدقةِ على ذي الرَّحِمِ صدقةً وصِلةً، ولم يشترطْ ذلك أن يكون في نافلةٍ
ثانيًا: لما فيه مِنَ الجَمْع بين الصَّدَقةِ وصِلةِ الرَّحِم
المطلب الثالث: دفع الزَّكاة إلى الأقارب الذين تلزمه نفقتُهم وهو عاجز عنهايجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ إلى أقارِبِه الفُقَراءِ الذين يعجِزُ عن نفقَتِهم الواجبةِ عليه؛ نصَّ على هذا فقهاءُ الحَنابِلَة
، واختاره
ابنُ تَيميَّة
، و
ابنُ عُثيمِين
وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ نُصوصَ الكتابِ والسُّنَّة تتناوَلُ القريبَ والبَعيدَ في الإعطاءِ مِنَ الزَّكاة، وامتاز إعطاءُ القريبِ بما فيه مِنَ الصِّلة، وقدْ قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم:
((إنَّ الصَّدقةَ على المسكينِ صَدقةٌ، وعلى ذي الرَّحِمِ اثنتان: صَدَقةٌ وصِلةٌ ))
فالصَّدقةُ في الصِّلةِ أفضَلُ مِنَ الصَّدقةِ المجرَّدةِ
ثانيًا: أنَّه لا يَتعيَّنُ أن تجِبَ النفقةُ على أقارِبِه، فقد لا يكونُ للمزكِّي فضلٌ يُنفِقُه عليهم، فإذا حُرِموا الصَّدَقةَ مع النَّفقةِ، كان هذا ضدَّ مقصودِ الشَّارِعِ
ثالثًا: أنَّه لو أعطى الزَّكاةَ للإمامِ، فأعْطى الإمامُ أقارِبَه من ذلك جاز، وكذلك لو أعطاها لمن يَقسِمُها بين المستحقِّينَ فأعطاها أقارِبَه، فكذلك إذا قسَمَها هو
رابعًا: أنَّه أوْلى مِن أجنبيٍّ ليس مثلَه في الحاجةِ