الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: آلُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم


المطلب الأوَّل: آل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الذين تحرُمُ عليهم الزَّكاة
آلُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الذين تحرُمُ عليهم الصَّدقةُ هم بنو هاشمٍ فقط ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والحَنابِلَة ، وعلى هذا جماعةٌ مِن أهلِ العِلم ؛ وذلك لأنَّ بني هاشمٍ أقربُ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأشرفُ، ومشاركةُ بني المطَّلِبِ لهم في خُمسِ الخُمُس استحقُّوه بالقَرابةِ والنُّصرةِ، لا بمُجرَّد القرابةِ، بدليلِ أنَّ بني عبدِ شمسٍ وبني نوفل يساوُونَهم في القرابةِ، ولم يُعطَوا شيئًا، والنُّصرةُ لا تَقتضي منْعَ الزَّكاةِ
المَطلب الثاني: حُكم دفْع الزَّكاة لآل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم
لا يجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ لآلِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولو مُنِعوا من الخُمُسِ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والشافعيَّة على الأصحِّ ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عبدِ المطَّلبِ بنِ رَبيعةَ بن الحارِثِ، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال للفَضلِ بن عبَّاسٍ وعبد المطَّلب بن ربيعةَ بن الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنهما حين سألاه التأميرَ على الزَّكاةِ وأخْذَ ما يأخُذُ النَّاسِ: ((إنَّها لا تحِلُّ لآلِ محمَّدٍ؛ إنَّما هي أوساخُ النَّاسِ ))
وجه الدَّلالة:
الوجْه الأوَّل: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بيَّن الحُكمَ والعِلَّة، فالحُكمُ أنَّها لا تحِلُّ لهم، والعلَّة أنَّها أوساخُ النَّاسِ، وهم أكملُ وأشرفُ مِن أن يتلقَّوا أوساخَ النَّاسِ
الوجه الثاني: أنَّه عمومٌ فيدخُلُ فيه آلُ البَيتِ مطلقًا، سواء مُنِعوا من الخُمُس أو لم يُمنَعوا منه
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أخَذَ الحسنُ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما تمرةً مِن تمرِ الصَّدَقة، فجعَلَها في فيه، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: كَخْ كَخْ؛ لِيَطرحَها، ثم قال: أمَا شعرتَ أنَّا لا نأكُل الصَّدقَةَ؟! )) ، وفي روايةٍ لمسلم: ((أنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدقةُ؟! )) ، وفي رواية البخاري: ((أمَا عَلِمتَ أنَّ آلَ محمَّدٍ لا يَأكُلون الصَّدَقة؟! ))
ثانيًا: أنَّ منْعَ آلِ البَيتِ مِن الزَّكاة إنَّما هو لِشَرفِهم، وهو باقٍ

انظر أيضا:

  1. (1) وهم آلُ عليٍّ، وآلُ عبَّاسٍ، وآلُ جَعفرٍ، وآلُ عَقيلٍ، وآلُ الحارِثِ بنِ عبدِ المُطَّلِب. ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/274)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/330).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/303)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/272).
  3. (3) ((الشرح الكبير)) للدردير (1/ 495)، ويُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 75)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/659).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/454)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/490).
  5. (5) قال ابنُ عبد البَرِّ: (الذي عليه جماعةُ أهل العِلم أنَّ بني هاشمٍ بأسْرِهم لا يحِلُّ لهم أكْلُ الصَّدقاتِ المَفروضاتِ، أعني: الزَّكواتِ). ((التمهيد)) (24/361).
  6. (6) ((المغني)) لابن قدامة (2/490).
  7. (7) حكَى الإجماعَ على ذلك في الجملة عددٌ من العلماء؛ منهم: ابنُ قدامة؛ قال: (لا نعلَمُ خلافًا في أنَّ بني هاشمٍ لا تحِلُّ لهم الصدقةُ المفروضة). ((المغني)) (2/489). والنوويُّ؛ قال: (الزَّكاةُ حرامٌ على بني هاشم وبني المُطَّلِب، بلا خِلاف، إلَّا ما سبق فيما إذا كان أحدُهم عاملًا، والصَّحيحُ تحريمُه، وفي مواليهم وجهانِ). ((المجموع)) (6/227). والقرافيُّ؛ قال: (قال سندٌ: الزَّكاةُ محرَّمة على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إجماعًا، ومالك والأئمَّة على تحريمها على قَرابَتِه؛ قال الأبهريُّ: يحِلُّ لهم فرْضُها ونَفلُها، وهو مسبوقٌ بالإجماعِ، ولِمَا في مسلمٍ، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: (إنَّ هذِه الصَّدَقةَ إنَّما هي أوساخُ الناسِ، وإنَّها لا تحِلُّ لمحمَّدٍ ولا لآلِ مُحمَّد). ((الذخيرة)) (3/142).
  8. (8) وجوَّز ابنُ تيميَّةَ وابنُ عُثيمين دفْعَ الزَّكاةِ لهم إذا مُنِعوا من الخُمُسِ: ينظر: ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 456)، في ((الشرح الممتع)) (6/254)، ولهذا حظٌّ مِنَ النَّظَرِ.
  9. (9) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/266)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/350).
  10. (10) ((روضة الطالبين)) للنووي (2/322)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/112).
  11. (11) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (2/396)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/180).
  12. (12) رواه مسلم (1072).
  13. (13) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين(6/252).
  14. (14) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/112)، ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (2/396).
  15. (15) رواه البخاري (1491)، ومسلم (1069)
  16. (16) رواه مسلم (1069).
  17. (17) رواه البخاري (1485).
  18. (18) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (2/396).