الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّابِعُ: أصحابُ السُّدُسِ


أصحابُ فَرضِ السُّدُسِ سَبعةٌ: الأبُ وأبو الأبِ وإن عَلا عِندَ وُجودِ الفَرعِ الوارِثِ، والأُمُّ عِندَ وُجودِ الفَرعِ الوارِثِ أو جَمعٍ مِنَ الإخوةِ، والأخُ أوِ الأُختُ لأُمٍّ، والجَدَّةُ الصَّحيحةُ، وبِنتُ الابنِ مَعَ البِنتِ، والأُختُ لأبٍ مَعَ الأُختِ الشَّقيقةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [199] ((مختصر القدوري)) (ص: 245)، ((الفتاوى الهندية)) (6/451). ، والمالِكيَّةِ [200] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 462)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 624، 625). ، والشَّافِعيَّةِ [201] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/60)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 15). ، والحَنابِلةِ [202] ((غاية المنتهى)) للكرمي (2/ 87)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 553، 554). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11] .
2- قَولُه تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء: 12] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّتِ الآيةُ على أنَّ الأخَ لأُمٍّ أوِ الأُختَ لأُمٍّ لهمُ السُّدُ [203] يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/78).        .
3- قَولُه تعالى: وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ [يوسف: 38] .
4- قَولُه تعالى: يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ [الأعراف: 27] .
وَجهُ الدَّلالةِ من الآيتينِ:
دَلَّتِ الآيَتانِ على أنَّ الجَدَّ والجَدَّةَ يُنَزَّلانِ مَنزِلةَ الأبِ والأُمِّ؛ فإنَّ جَميعَ مَن ذُكِرَ هُم أجدادٌ وجَدَّاتٌ، وقد سُمُّوا آباءً، فإن كانوا كَذلك وَرِثوا بالنَّصِّ مِن طَريقِ العُمومِ، وبالإجماعِ على ذلك [204] يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (8/291)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/231). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن هُزَيلِ بنِ شُرَحبيلَ قال: ((سُئِلَ أبو موسى عَنِ ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ، فقال: للِابنةِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، وَأْتِ ابنَ مَسعودٍ فسَيُتابِعُني، فسُئِلَ ابنُ مَسعودٍ، وأُخبِرَ بقَولِ أبي موسى، فقال: لَقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا مِنَ المُهتَدينَ! أقضي فيها بما قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للِابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ ابنٍ السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقيَ فلِلأُختِ، فأتَينا أبا موسى فأخبَرناه بقَولِ ابنِ مَسعودٍ، فقال: لا تَسألوني ما دامَ هذا الحَبرُ فيكُم)) [205] أخرجه البخاري (6736). .
ثالثًا: أنَّ الأخَواتِ الشَّقائِقَ والأخَواتِ لأبٍ قد تَساوينَ في الأُخوَّةِ، إلَّا أنَّ الأخَواتِ للأبِ والأُمِّ فَضَلنَ بالإدلاءِ بالأُمِّ، فكُنَّ كالبَناتِ فَضَلنَ على بَناتِ الابنِ، فلَمَّا كانَ كامِلُ نَصيبِ الأخَواتِ الثُّلُثَينِ، كانَ للأُختِ الشَّقيقةِ النِّصفُ، وللأُختِ للأبِ السُّدُسُ؛ قياسًا على ابنةِ الابنِ مَعَ ابنةِ الصُّلبِ [206] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (9/52). .

انظر أيضا: