الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أصحابُ النِّصفِ


أصحابُ فرضِ النِّصفِ خَمسةٌ: الزَّوجُ، والبِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُختُ الشَّقيقةُ، والأُختُ لأبٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [171] ((مختصر القدوري)) (ص: 245)، ((الفتاوى الهندية)) (6/450). ، والمالِكيَّةِ [172] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 459)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 620، 621). ، والشَّافِعيَّةِ [173] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (6/553)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/14). ، والحَنابِلةِ [174] ((غاية المنتهى)) للكرمي (2/ 86)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 547، 548). .
الأدِلَّةُ: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أزواجُكُم إن لم يَكُن لهنَّ ولَدٌ [النساء: 12] .
2- قَولُه تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: 11] .
3- قَولُه تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ [النساء: 11] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
جاءَت هذه الآيةُ بميراثِ الأولادِ، فيُلحَقُ بالبَناتِ بَناتُ الابنِ في الميراثِ؛ وذلك لأنَّ أولادَ الأبناءِ أولادٌ، فيَدخُلونَ في عُمومِ الآيةِ [175] يُنظر: ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 50). .
4- قَولُه تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء: 176] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ دَليلٌ على أنَّ ميراثَ الأُختِ النِّصفُ، والمُرادُ الأُختُ لأبَوينِ أو لأبٍ؛ لإطلاقِ الآيةِ [176] يُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 140).        .

انظر أيضا: