[1286] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (8/ 540). . ثانيًا: أنَّ جَوازَ الشَّهادةِ
https://dorar.net/feqhia/13429[1286] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (8/ 540). . ثانيًا: أنَّ جَوازَ الشَّهادةِ
https://dorar.net/feqhia/13429الطحاوي)) (8/ 92، 93). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الشَّخصَ لَو أقَرَّ بما يوجِبُ حَدًّا ثُمَّ رَجَعَ
https://dorar.net/feqhia/13515صَلاةُ العيدِ رَكعتانِ.الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ
https://dorar.net/feqhia/1741مِنَ الفُروقِ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ:1- أنَّ القاعِدةَ تَجمَعُ
https://dorar.net/qfiqhia/39شَيئًا بعِوَضٍ مَلَكَ عليه عِوضَه في آنٍ واحِدٍ" [4496] يُنظر: ((القواعد)) لابن رجب (1
https://dorar.net/qfiqhia/1539الخدريِّ أنَّ رجلًا دخَلَ المسجدَ وقد صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأصحابِه، فقال رسولُ اللهِ
https://dorar.net/feqhia/1337اللهُ عنه: ((أنَّه رأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي السُّبحةَ باللَّيلِ في السَّفرِ على ظهرِ
https://dorar.net/feqhia/1479البخاري (956)، ومسلم (889) وَجْهُ الدَّلالَةِ:فيه دليلٌ على أنَّ الإمام لا يَحضُر فيجلس، بل يَحضُرُ
https://dorar.net/feqhia/1738الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا [الممتحنة: 12]، فتلَا هذه الآيةَ
https://dorar.net/feqhia/1748). ((المحلى)) (رقم 657). الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن عبدِ الله ِبنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ
https://dorar.net/feqhia/2358)) للبهوتي (2/347). الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب:1- قوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ
https://dorar.net/feqhia/2821اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يَومَ القِيامةِ
https://dorar.net/feqhia/3331] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3/326). ثانيًا: أنَّه لا يَصِحُّ الاجتِهادُ هنا؛ لِفَقدِ العلامةِ المُرَجِّحةِ
https://dorar.net/feqhia/3629] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/455). ، فلو أنَّ الرَّجُلَ قال: باسمِ اللهِ، وأكَلَ مَن بجوارِه، فلا يكونُ
https://dorar.net/feqhia/3698السَّلفِ [311] قال ابن حَجَرٍ: (وأمَّا عَطاءٌ فقال عبدُ الرَّزَّاقِ عن ابن جُرَيْجٍ، قال عَطاءٌ: إنْ
https://dorar.net/feqhia/3825- عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه في امرأةِ المفقودِ أنَّه: (أمَرَها أن تتربَّصَ أربَعَ سِنينَ مِن حينَ رَفَعَتْ
https://dorar.net/feqhia/4379عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ امرأةً قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابني هذا كان بَطني
https://dorar.net/feqhia/5185بَعضِ السَّلَفِ قال ابنُ قُدامةَ: (ظاهِرُ المذهَبِ أنَّ النَّفَقةَ تجِبُ على كُلِّ وارثٍ لِمَوروثِه
https://dorar.net/feqhia/5283لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ استَفَدْنا أنَّ حِلَّ الأربَعِ مُقَيَّدٌ بعَدَمِ خَوفِ
https://dorar.net/feqhia/5326هذه القرينةَ تُزيلُ الاشتِراكَ. الثالثُ: أن يَنويَ الوقفَ، فيَكونَ على ما نَوى، إلَّا أنَّ النِّيَّةَ تَجعلُه
https://dorar.net/feqhia/5951: أوَّلًا: أنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ هيَ أثمانُ المَبيعاتِ، وهيَ المِعيارُ الَّذي يُعرَفُ عن طَريقِه
https://dorar.net/feqhia/6853فيها بالبَيْعِ وغيرِه، ولا يَجوزُ لأحدٍ أنْ يَسطُوَ على حُقوقِ التَّأليفِ والابتكارِ دونَ إذْنِ صاحبِها، نصَّ
https://dorar.net/feqhia/7255، إلَّا أنَّ هذا الخصْمَ لا يُعَدُّ واجبًا على البائعِ إذا اعتَذَرَ عنه؛ لأنَّ الهديَّةَ لا تَلزَمُ إلَّا
https://dorar.net/feqhia/7283بَحثِ المسألةِ: أنَّه فيما إذا كان الحسْمُ مِن غيرِ المَدينِ، أمَّا إذا كان مِن المَدينِ نفْسِه
https://dorar.net/feqhia/7335عند قراءتها، كالوضوءِ واستقبالِ القِبلة، وغيرِ ذلك(11). وزَعموا أنَّ سببَ تَسميتِها بالبُردة: أنَّ صاحبَها
https://dorar.net/article/1791إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47).أي: إنَّ المُشرِكينَ في ضَلالٍ، وفي عَناءٍ وشَقاءٍ
https://dorar.net/tafseer/54/7الأنواعُ الستةُ مِن الدلائلِ هي: النوعُ الأولُ: قولُه: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ
https://dorar.net/tafseer/21/7ابن عاشور)) (19/157). ؟إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143).أي: إنِّي لكم رَسولٌ مِن اللهِ
https://dorar.net/tafseer/26/10وأمرَهُ أنْ يأخذَ بَرَاءَةً فسكتَ
https://dorar.net/h/S9nhvC5c. وفي رواية: لا يَزالُ النَّاسُ، بمثْلِ حَديثِ عبدِ الوارِثِ، غيرَ أنَّه لمْ يَذْكُرِ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ
https://dorar.net/h/S7xpxkEk