الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: لُبسُ حُلِيٍّ على هيئةِ حَيوانٍ أو فيه صُورةٌ لذواتِ الأرواحِ


لا يجوزُ لُبسُ حُلِيٍّ على هيئةِ حَيوانٍ مجسَّم، أو فيه صُورة لذواتِ الأرواحِ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، واختاره الشَّوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عثيمين ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ
الدليل مِنَ السُّنَّة:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يَومَ القِيامةِ يُعَذَّبونَ، فيُقالُ لهم: أحْيُوا ما خَلَقْتُم، وقال: إنَّ البَيتَ الذي فيه الصُّوَرُ لا تَدخُلُه الملائِكةُ ))

انظر أيضا:

  1. (1) ((تحفة المحتاج)) لابن حَجَر الهيتمي (3/272)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/90).
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/279)، ((مطالب أولي النهى )) للرحيباني (1/353).
  3. (3) قال الشوكاني: (أمَّا اتِّخاذُ ما فيه صورةُ حَيوانٍ، فإنْ كان مُعَلَّقًا على حائطٍ أو ثوبٍ أو عمامةٍ، أو نحو ذلك ممَّا لا يُعَدُّ مُمتَهَنًا؛ فهو حرامٌ). ((نيل الأوطار)) (2/119، 120).
  4. (4) قال ابن باز: (ليس لها لُبسُ الحُلِيِّ التي فيها الصُّورُ، يجِبُ عليها أن تعمَلَ ما يُزيلُها، يزيلُ الرَّأسَ إمَّا بحَكٍّ، وإمَّا بشيءٍ يُجعَلُ عليه، وجعل تحويلة تزيل الرأسَ أو ما أشبه ذلك، المقصودُ: لا بُدَّ مِن إزالة الرأس، أو الصورةِ كُلِّها، ولا يجوزُ لها أن تلبَسَ ما فيه صُوَرٌ، لا مِن الملابِسِ ولا من الحُلِيِّ). ((فتاوى نور على الدرب)) (7/288).
  5. (5) قال ابن عثيمين: (وكذلك لا يحِلُّ أن تلبَسَ المرأةُ حُلِيًّا على شَكلِ صُورةِ حَيوانٍ، سواءٌ كان ذلك الحيوان طيرًا أم ثُعبانًا أم غيرهـ). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/94).
  6. (6) جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (لا يجوزُ للمرأةِ ولا للرَّجُلِ لُبسُ ما فيه صورةٌ؛ ما فيه رُوحٌ مِن الآدميِّينَ وغَيرِهم، سواءٌ كانت هذه الصُّورةُ في حُلِيٍّ أو ثيابٍ أو غيرِها، ولا ما فيه صَليبٌ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بطَمسِ الصُّورةِ وإزالتِها، فالواجِبُ مَسحُ الصُّورةِ مِن الحُليِّ المذكورِ، ولا بأسَ بلُبسِه بعد ذلك في حَقِّ المرأةِ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة-المجموعة الأولى)) (24/20).
  7. (7) أخرَجَه البُخاريُّ (2105)، ومُسْلِم (2107).