الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: هل تَسقُطُ الحَضانةُ مِن الحاضِنةِ إذا تزَوَّجَت بمُجَرَّدِ العَقدِ عليها أم يُشتَرَطُ الدُّخولُ بها؟

تَسقُطُ الحَضانةُ مِن الحاضِنةِ إذا تزَوَّجَت بمُجَرَّدِ العَقدِ عليها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [748]     ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/565). ، والشَّافِعيَّةِ [749]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/402)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/358). ، والحَنابِلةِ [750]     ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/204)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/250). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ [751]     ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (4/146).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ امرأةً قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابني هذا كان بَطني له وِعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلَّقَني، وأراد أن ينتَزِعَه منِّي، فقال لها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكِحي )) أخرجه أبو داود (2276) واللفظ له، وأحمد (6707)
حسنه الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/437)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2276)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (6707)
وذهب إلى تصحيحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/317).

وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: ((أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكِحي))، وقد وُجِدَ النِّكاحُ قبلَ الدُّخولِ [753]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/406).
ثانيًا: لأنَّ الزَّوجَ بالعَقدِ مَلَك مَنافِعَ الحاضِنةِ واستحَقَّها، فأشبَهَت المدخولَ بها [754]     ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/204).
ثالثًا: لأنَّ الزَّوجةَ بالعَقدِ تَصيرُ في مَظِنَّةِ الاشتِغالِ عن الوَلَدِ والتهَيُّؤِ للدُّخولِ [755]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/406).

انظر أيضا: