الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا لم يكُنْ زَوجُ الحاضِنةِ أجنَبيًّا


لا تَسقُطُ الحَضانةُ إذا لم يكُنْ زَوجُ الحاضِنةِ أجنبيًّا مِن الطِّفلِ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصح- ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
حَديثُ قِصَّةِ ابنةِ حَمزةَ في صُلحِ الحُدَيبيةِ، ((وفيها أنَّها تَبِعَتْهم وقالت: يا عَمِّ يا عَمِّ، فتناوَلَها عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، فأخَذَ بِيَدِها، وقال لفاطِمةَ عليها السَّلامُ: دُونَك ابنةَ عَمِّك، حَمَلَتْها، فاختَصَم فيها عليٌّ وزيدٌ وجَعفرٌ، فقال عليٌّ: أنا أحَقُّ بها وهي ابنةُ عَمِّي، وقال جَعفرٌ: ابنةُ عَمِّي وخالتُها تحتي، وقال زيدٌ: ابنةُ أخي، فقضى بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لخالتِها، وقال: الخالةُ بمَنزلةِ الأُمِّ، وقال لعليٍّ: أنتَ مِنِّي وأنا مِنكَ، وقال لجَعفرٍ: أشبَهْتَ خَلْقي وخُلُقي، وقال لِزَيدٍ: أنتَ أخونا ومَولانا ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((فقَضى بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لخالتِها، وقال: الخالةُ بمَنزلةِ الأمِّ)) دليلٌ على أنَّ تزويجَ الحاضِنةِ بقَريبِ الطِّفلِ لا يُسقِطُ حَضانتَها
ثانيًا: لأنَّ الزَّوجَ إن كان قريبًا للمَحْضونِ حَمَلَتْه الشَّفَقةُ على كفالتِه ومُراعاتِه، بخِلافِ الأجنبيِّ
ثالثًا: لانتفاءِ الضَّرَرِ عن المَحْضونِ

انظر أيضا:

  1. (1)      الجُمهورُ مِن المالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ قالوا: يُشتَرَطُ في عدَمِ سُقوطِ حَضانةِ الحاضِنةِ: أن يكونَ الزَّوجُ قَريبًا وله حَقُّ الحَضانةِ وإن كان غيرَ مَحرَمٍ للطِّفلِ، واشترط الحَنَفيَّةُ أن يكونَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ.
  2. (2)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/47)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/183).
  3. (3)      ((التاج والإكليل)) للمواق (4/217)، ((منح الجليل)) لعليش (4/427)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/760).
  4. (4)      ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/358)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/230).
  5. (5)      ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/204)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/313).
  6. (6)      رواه البخاري (2699 ).
  7. (7)      ((زاد المعاد)) لابن القيم (3/331)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/540).
  8. (8)      ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/358)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/230).
  9. (9)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/47).