موسوعة القواعد الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ


مِنَ الفُروقِ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ:
1- أنَّ القاعِدةَ تَجمَعُ فُروعًا مِن أبوابٍ شَتَّى، وأمَّا الضَّابِطُ فيَجمَعُ فُروعًا مِن بابٍ واحِدٍ [66] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 11)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 137)، ((كشاف اصطلاحات الفنون)) للتهانوي (2/ 1110)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 50). .
ومِثالُ القاعِدةِ: قاعِدةُ (الأُمورُ بمَقاصِدِها) فهيَ قاعِدةٌ؛ لأنَّها تَجمَعُ فُروعًا مِن أبوابٍ مُختَلِفةٍ، فتَدخُلُ في جَميعِ أبوابِ الفِقهِ.
ومِثالُ الضَّابِطِ: ضابِطُ (كُلُّ مَيتةٍ نَجِسةٌ إلَّا السَّمَكَ والجَرادَ) [67] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 200). يُعَدُّ ضابِطًا فِقهيًّا؛ لتَعَلُّقِه ببابٍ واحِدٍ أو أكثَرَ، كالنَّجاساتِ، والذَّبائِحِ، والصَّيدِ.
2- الشُّذوذُ في القَواعِدِ أكثَرُ مِنه في الضَّوابِطِ
وذلك لأنَّ الضَّوابِطَ تَضبِطُ مَوضوعًا واحِدًا، ومِن ثَمَّ فهيَ لا يُسمَحُ فيها بالشُّذوذِ الكَثيرِ والِاستِثناءاتِ [68] يُنظر: ((القواعد الفقهية)) لعلي الندوي (ص: 52). .
إطلاقُ القاعِدةِ على الضَّابِطِ:
سَلَكَ بَعضُ العُلَماءِ مَسلَكَ التَّوسُّعِ في إطلاقِ القاعِدةِ على الضَّابِطِ، فيَرى أصحابُ هذا التَّوجُّهِ أنَّ "القاعِدةَ في الاصطِلاحِ بمَعنى الضَّابِطِ" [69] يُنظر: ((المصباح المنير)) (2/ 510)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 547). ، وأنَّه سائِغٌ لُغةً وشَرعًا وعُرفًا [70] يُنظر: ((توضيح الأحكام)) للبسام (1/ 52). ، وإن كانَ الغالِبُ فيما اختَصَّ ببابٍ وقُصِدَ به نَظمُ صورٍ مُتَشابِهةٍ يُسَمَّى ضابِطًا [71] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 11)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/ 30). .
ومِنهم: ابنُ رَجَبٍ في "قَواعِدِه"؛ فإنَّه أطلَقَ لفظَ "القاعِدةِ" على ما يَصدُقُ عليه "الضَّابِطُ"، فقال مَثَلًا في القاعِدةِ الأولى: (قاعِدةٌ: الماءُ الجاري هَل هو كالرَّاكِدِ، أو كُلُّ جَريةٍ مِنه لها حُكمُ الماءِ المُنفَرِدِ؟ فيه خِلافٌ في المَذهَبِ) [72] ((القواعد)) (1/ 57). .

انظر أيضا: