موسوعة القواعد الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والأشباهِ والنَّظائِرِ


الأشباهُ هيَ: الفُروعُ الفِقهيَّةُ التي أشبَهَ بَعضُها بَعضًا في الحُكمِ [73] يُنظر: ((المفصل)) ليعقوب الباحسين (ص: 52)، ((علم القواعد الشرعية)) للخادمي (ص: 304). .
والنَّظائِرُ هيَ: الفُروعُ الفِقهيَّةُ التي يَكونُ فيها أدنى شَبَهٍ [74] يُنظر: ((الحاوي)) للسيوطي (2/ 329)، ((المفصل)) ليعقوب الباحسين (ص: 53)، ((علم القواعد الشرعية)) للخادمي (ص: 305). .
والأشباهُ والنَّظائِرُ الفِقهيَّةُ تَتَّفِقُ مَعَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن حَيثُ المَوضوعُ، وهو الفُروعُ الفِقهيَّةُ المُتَشابِهةُ، كما تَتَّفِقانِ مِن حَيثُ الأثَرُ، وهو الكَشفُ عَنِ الحُكمِ الشَّرعيِّ. وتَفتَرِقانِ مِن وُجوهٍ [75] يُنظر: ((القواعد الكلية والضوابط الفقهية)) لمحمد شبير (ص: 33). ، منها:
1- مُصطَلَحُ الأشباهِ والنَّظائِرِ أعَمُّ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ: وذلك أنَّ الأشباهَ تُطلَقُ على الفُروعِ المُتَشابِهةِ في الصُّورةِ والعِلَّةِ والحُكمِ، وأمَّا النَّظائِرُ فتُطلَقُ على الفُروعِ المُتَشابِهةِ في الصُّورةِ، والمُختَلِفةِ في العِلَّةِ والحُكمِ.
ووجهُ العُمومِ أنَّ مُصطَلَحَ الأشباهِ والنَّظائِرِ يُطلَقُ على الفُروعِ المُتَشابِهةِ، وعَلى الفُروقِ، وأمَّا القَواعِدُ الفِقهيَّةُ فتُمَثِّلُ الإطارَ الجامِعَ للفُروعِ المُتَشابِهةِ فقَط [76] يُنظر: ((علم القواعد الشرعية)) للخادمي (ص: 309)، ((الممتع)) لمسلم الدوسري (ص: 21)، ((القواعد الكلية والضوابط الفقهية)) لمحمد شبير (ص: 34). . ويوضِّحُه الفَرقُ الثَّاني.
2- القَواعِدُ الفِقهيَّةُ تُمَثِّلُ الرَّابِطَ والجامِعَ بَينَ الفُروعِ الفِقهيَّةِ المُتَشابِهةِ أوِ الصِّفةِ المُشتَرَكةِ بَينَ الفُروعِ التي تَنطَبِقُ عليها القاعِدةُ أوِ المَفاهيمِ والأحكامِ العامَّةِ، وأمَّا الأشباهَ والنَّظائِرَ فتُمَثِّلُ الفُروعَ أوِ الوقائِعَ الجُزئيَّةَ التي تَتَحَقَّقُ بها تلك المَفاهيمُ أو تَنتَفي عَنها.
فمَن نَظَرَ إلى المَعنى الجامِعِ والرَّابِطِ بَينَ الفُروعِ اتَّجَهَ إلى إطلاقِ اسمِ (القَواعِدِ) ونَحوِها على كِتابِه، ومَن نَظَرَ إلى الفُروعِ الجُزئيَّةِ اتَّجَهَ إلى إطلاقِ (الأشباهِ والنَّظائِرِ) على كِتابِه [77] يُنظر: ((المفصل)) ليعقوب الباحسين (ص: 54- 55)، ((الممتع)) لمسلم الدوسري (ص: 22)، ((القواعد الكلية والضوابط الفقهية)) لمحمد شبير (ص: 34). .

انظر أيضا: