الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأحفادِ


تجِبُ النَّفَقةُ للحَفيدِ الفَقيرِ العاجِزِ عن الكَسْبِ إذا كان الأبُ فقيرًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابلةِ ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء: 11.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ أولادَ الأولادِ يَدخُلون في مُطلَقِ اسمِ الوَلَدِ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ هِندَ بِنتَ عُتبةَ قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رجلٌ شَحيحٌ، وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي إلَّا ما أخذتُ منه وهو لا يَعلَمُ، فقال: ((خُذِي ما يكفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعروفِ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأحفادَ مُلحَقونَ بالأولادِ، وإنْ لم يتناوَلْهم إطلاقُ النَّصِّ
ثالثًا: لأنَّه لَمَّا قام الجَدُّ مَقامَ الأبِ في الوِلايةِ، واختَصَّ دونَ الأمِّ بالتَّعصيبِ؛ وجب أن يقومَ مَقامَه في التزامِ النَّفَقةِ
رابعًا: لأنَّ بينهما قَرابةً تُوجِبُ العِتقَ ورَدَّ الشَّهادةِ؛ فأشبَهَ الوَلَدَ القَريبَ



انظر أيضا:

  1. (1) ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/613). وينظر: ((بدائع الصنائع)) (4/32).
  2. (2) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/446،451،452)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/397).
  3. (3) ((الفروع)) لابن مفلح (9/312)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/481) ((شرح منتهى الإرادات)) (3/240).
  4. (4) قال ابنُ قُدامةَ: (ظاهِرُ المذهَبِ أنَّ النَّفَقةَ تجِبُ على كُلِّ وارثٍ لِمَوروثِه إذا اجتمعت الشُّروطُ التي تقدَّم ذِكْرُنا لها، وبه قال الحَسَنُ، ومجاهِدٌ، والنَّخَعيُّ، وقتادةُ، والحَسَنُ بنُ صالحٍ، وابنُ أبي ليلى، وأبو ثَورٍ). ((المغني)) (8/217).
  5. (5) ((المغني)) لابن قدامة (8/212).
  6. (6) أخرجه البخاري (5364) واللَّفظُ له، ومسلم (1714).
  7. (7) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/ 238)، ((المغني)) لابن قدامة (8/ 214)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/447).
  8. (8) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/479).
  9. (9) ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/245)، ((المغني)) لابن قدامة (8/213).