موسوعة القواعد الفقهية

الفرعُ الرَّابعُ: كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا بعِوَضٍ مَلكَ عليه عِوضَه في آنٍ واحِدٍ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا بعِوَضٍ مَلَكَ عليه عِوضَه في آنٍ واحِدٍ" [4496] يُنظر: ((القواعد)) لابن رجب (1/316). ، وصيغةِ: "أُصولُ العُقودِ مَوضوعةٌ على تَساوي المُتَعاقِدَينِ فيما يَملكانِه بالعَقدِ" [4497] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/ 396). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
عُقودُ المُعاوضاتِ التي تَجري بَينَ الأفرادِ يَتَمَلَّكُ فيها أحَدُ العاقِدَينِ العِوضَ، فيَتَمَلَّكُ الطَّرَفُ الآخَرُ العِوضَ المُقابلَ له في نَفسِ الوقتِ، فإذا تَمَلَّكَ المُشتَري السِّلعةَ تَمَلَّكَ البائِعُ الثَّمَنَ، ويَطَّرِدُ الحُكمُ في بَقيَّةِ العُقودِ، أمَّا التَّسليمُ فهو أثَرٌ مِن آثارِ العَقدِ، وقد يَتِمُّ بَعدَ العَقدِ، وقد يَتَأخَّرُ، وقد يَكونُ مُؤَجَّلًا على حَسَبِ الاتِّفاقِ القائِمِ بَينَ العاقِدَينِ، فمَتى كان أحَدُهما مُؤَجَّلًا لَم يَمنَعْ ذلك المُطالَبةَ بتَسليمِ الآخَرِ [4498] يُنظر: ((القواعد)) لابن رجب (1/316)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (2/855). .
ثالثًا: أدلَّةُ القاعِدةِ.
دلَّ على هذه القاعدةِ المعقولُ:
وهو أنَّ الثَّمَنَ مُقابِلَ السِّلعةِ أو المنفَعةِ ونحوِهما، فلَزِم من ذلك أن ينتَقِلَ العِوَضُ فَورَ انتِقالِ العِوَضِ المقابِلِ للطَّرَفِ الآخِرِ في آنٍ واحدٍ؛ حتى لا يَتِمَّ اجتماعُ البَدَلَينِ أو العِوَضَينِ في طرَفٍ واحِدٍ [4499] يُنظر: ((الجوهرة النيرة)) لأبي بكر الحداد (1/190)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (2/855). .
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تحتَ هذه القاعِدةِ بعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- في الإجارةِ يَملكُ المُستَأجِرُ المَنافِعَ ويَملكُ المُؤَجِّرُ الأُجرةَ بنَفسِ العَقدِ [4500] يُنظر: ((القواعد)) لابن رجب (1/316). .
2- في النِّكاحِ يَملكُ الزَّوجُ مَنفعةَ البُضعِ بالعَقدِ، وتَملكُ المَرأةُ به الصَّداقَ كُلَّه [4501] يُنظر: ((القواعد)) لابن رجب (1/316). .
3- في البَيعِ يَملكُ المُشتَري السِّلعةَ بالعَقدِ، ويَملكُ البائِعُ الثَّمَنَ بذاتِ العَقدِ [4502] يُنظر: ((القواعد)) لابن رجب (1/316). .

انظر أيضا: