موسوعة القواعد الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: الكَسبُ يُملَكُ بمِلكِ الأصلِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الكَسبُ يُملَكُ بمِلكِ الأصلِ" [4489] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (8/40)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 100). ، وصيغةِ: "الكَسبُ يَتبَعُ الأصلَ" [4490] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (22/122). ، وصيغةِ: نَماءُ المِلكِ لمالكِه" [4491] يُنظر: ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 2167). ، وصيغةِ: "المُتَولِّدُ يُملَكُ بمِلكِ الأصلِ" [4492] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/ 95). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
ما يَتَحَقَّقُ مِن فوائِدَ أو أرباحٍ أو نَماءٍ أو أيِّ مَكسَبٍ لأصلٍ مُعَيَّنٍ يَكونُ تابعًا لذلك الأصلِ في أحكامِه ومِلكيَّتِه، أي: أنَّ الكَسبَ أوِ النَّماءَ النَّاتِجَ عَنِ الأصلِ يَتبَعُ الأصلَ في مِلكيَّتِه وحُكمِه الشَّرعيِّ، وهذا يَعني أنَّ مَن كان يَملكُ الأصلَ فإنَّه يَملكُ كُلَّ ما يَتَولَّدُ عَنه مِن مَكاسِبَ أو نَماءٍ، سَواءٌ كان النَّماءُ مُتَّصِلًا مِثلَ زيادةِ حَجمِ الشَّجَرِ أو مُنفصِلًا مِثلَ الثِّمارِ، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ تَطبيقًا للقاعِدةِ الأُمِّ: (مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِهـ)، وذلك في جانِبٍ مِن جَوانِبِها، وهو هنا الكَسبُ [4493] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (8/40) و (22/122)، (الإقناع)) لابن المنذر (2/708)، ((العزيز)) للرافعي (5/404)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/27). .
ثالثًا: أدلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بقاعِدةِ: (التَّابعُ تابعٌ).
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تحتَ هذه القاعِدةِ بعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- إذا اشتَرى سِلعةً، وقَبلَ أن يَستَلمَها المُشتَري زادَت قيمَتُها في السُّوقِ، فأصبَحَت تُساوي ضِعفَ الثَّمَنِ مَثَلًا، فإنَّها للمُشتَري؛ لأنَّها زَوائِدُ على مِلكِه، والكَسبُ يَتبَعُ الأصلَ [4494] يُنظر: ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (8/ 286). .
2- زَوائِدُ المَغصوبِ -سَواءٌ كانت مُنفصِلةً كالولَدِ والثَّمَرةِ والبَيضِ، أو مُتَّصِلةً كالسِّمَنِ وتَعَلُّمِ الصَّنعةِ- مَضمونةٌ على الغاصِبِ كالأصلِ، سَواءٌ طالَبَه المالكُ بالرُّجوعِ أو لَم يُطالِبْه به [4495] يُنظر: ((العزيز)) للرافعي (5/404)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/27). .

انظر أيضا: