الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا كانَ شاهِدُ الأصلِ مَريضًا


تُقبَلُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ إذا كانَ شاهِدُ الأصلِ مَريضًا [1281] المُرادُ بالمَرَضِ: ما لا يَستَطيعُ الحُضورَ مَعَه إلى مَجلِسِ الحُكمِ؛ لأنَّ أداءَ الشَّهادةِ فرضٌ، فلا تَسقُطُ إلَّا بالعَجزِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 497)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 349).             ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1282] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 121).     ، والمالِكيَّةِ [1283] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 237، 238)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 496، 497). ، والشَّافِعيَّةِ [1284] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 349، 350)، ((نهاية المحتاج)) للرملي(8/ 326).                    ، والحَنابِلةِ [1285] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 339)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/89، 90).                      .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قال تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أمَرَنا بقَبولِ شَهادةِ العُدولِ، والشَّهادةُ على الشَّهادةِ شَهادةُ عُدولٍ؛ فقَبولُها واجِبٌ [1286] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (8/ 540). .
ثانيًا: أنَّ جَوازَ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ للحاجةِ عِندَ عَجزِ الأصلِ، والعَجزُ يَتَحَقَّقُ بالمَرَضِ [1287] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 121). .
ثالثًا: أنَّ أداءَ الشَّهادةِ على الأصلِ فرضٌ، فلا يَسقُطُ عنه إلَّا بالعَجزِ، فإذا سَقَطَ جازَ له أن يُحَمِّلَ غَيرَه؛ كَي لا يَضيعَ حَقُّ المَشهودِ له [1288] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240). .
رابعًا: أنَّ تَكليفَ حُضورِ الأصلِ مَعَ العُذرِ تَكليفُ ما لا يُطاقُ، وهو غَيرُ جائِزٍ، وأمرُ القاضي بالحُضورِ إلى مَوضِعِ المَريضِ يُؤَدِّي إلى الحَرَجِ، ورُبَّما لا يَتَفَرَّغُ للقُعودِ في مَجلِسِ الحُكمِ عِندَ كَثرةِ الأمراضِ، والحَرَجُ مَدفوعٌ [1289] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240). .

انظر أيضا: