الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: إذا كانَ شاهِدُ الأصلِ امرَأةً مُخَدَّرةً  


تُقبَلُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ إذا كانَ شاهِدُ الأصلِ امرَأةً مُخَدَّرةً [1302] المَرأةُ المُخَدَّرةُ: هيَ التي لَم تَجرِ عادَتُها بالبُروزِ ومُخالَطةِ الرِّجالِ، ولا يَراها غَيرُ المَحارِمِ مِنَ الرِّجالِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 145)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 496)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 417). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1303] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 121)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 499). ، والمالِكيَّةِ [1304] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 237، 238)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 496). ، والشَّافِعيَّةِ – على الأصَحِّ- [1305] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/78)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/273). ، والحَنابِلةِ [1306] ((الإقناع)) للحجاوي (4/448)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/638). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن أبي هُرَيرةَ وزَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّهما قالا: ((إنَّ رَجُلًا مِنَ الأعرابِ أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، أنشُدُكَ اللهَ إلَّا قَضَيتَ لي بكِتابِ اللهِ، فقال الخَصمُ الآخَرُ -وهو أفقَه مِنه-: نَعَم فاقضِ بَينَنا بكِتابِ اللهِ، وأذَنْ لي، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قُلْ، قال: إنَّ ابني كانَ عَسيفًا على هذا، فزَنى بامرَأتِه، وإنِّي أُخبِرتُ أنَّ على ابني الرَّجمَ، فافتَدَيتُ مِنه بمِائةِ شاةٍ ووليدةٍ، فسَألتُ أهلَ العِلمِ فأخبَروني أنَّما على ابني جَلدُ مِائةٍ وتَغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرَأةِ هذا الرَّجمَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: والذي نَفسي بيَدِه لَأقضيَنَّ بَينَكُما بكِتابِ اللهِ، الوليدةُ والغَنَمُ رَدٌّ، وعَلى ابنِكَ جَلدُ مِائةٍ وتَغريبُ عامٍ، اغدُ يا أُنَيسُ إلى امرَأةِ هذا، فإنِ اعتَرَفَت فارجُمْها، قال: فغَدا عليها، فاعتَرَفَت، فأمَرَ بها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرُجِمَت)) [1307] أخرجه البخاري (2724، 2725)، واللفظ له، ومسلم (1697، 1698). .  
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يَطلُبْ حُضورَها لكَونِها مُخَدَّرةً [1308] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 417). .
ثانيًا: لِما أُمِرَ النِّساءُ به مِنَ السَّترِ والبُعدِ عَنِ الرِّجالِ [1309] يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 237، 238)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 496). .
ثالثًا: صَرفًا للمَشَقَّةِ عَنها بالحُضورِ، كالمَريضِ [1310] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 417). .

انظر أيضا: