الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الخامِسُ: وفاةُ شاهِدِ الأصلِ


تُقبَلُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ لوفاةِ شاهِدِ الأصلِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1311] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 121). ، والمالِكيَّةِ [1312] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 237، 238)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 496، 497). ، والشَّافِعيَّةِ [1313] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 349، 350)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 326).                   ، والحَنابِلةِ [1314] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 339)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 89، 90).                     ؛ وذلك لأنَّ جَوازَ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ للحاجةِ عِندَ عَجزِ الأصلِ، والعَجزُ مُتَحَقِّقٌ بالمَوتِ [1315] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 121). .

انظر أيضا: